والرضوي : « فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء واحد » (١) .
وإطلاق المعتبرة الآمرة بالوضوء مع رؤية الصفرة ، كما في موثّقة سماعة الآتية (٢) ، وفي صحيحة يونس : « فإن رأت صفرةً فلتتوضّأ ثمَّ لتصلّ » (٣) .
وأمّا انتفاء الغسل : فللأصل ، وصريح الاُولى ، وظاهر البواقي باعتبار انقطاع الشركة من التفصيل .
مضافاً إلى مرسلة ابن مسلم : « وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء » (٤) . وبها يخصّص بعض العمومات .
خلافاً للعماني (٥) فنفى الأول كالثاني ؛ لصحيحة ابن سنان : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر » (٦) الحديث .
دلّت على أنّ المستحاضة لا تفعل إلّا ذلك وإلّا لبينه ، ولثبوت اختصاص هذا الحكم بغير القليلة فلا حكم لها .
وخبر الجعفي : « المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف » (٧) .
__________________
(١) فقه الرضا : ١٩٣ ، المستدرك ٢ : ٤٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ .
(٢) في ص ١٤ .
(٣) التهذيب ١ : ١٧٥ ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٢ : ٣٨٣ أبواب الاستحاضة ب ٣ ح ٣ ، ولاحظ الهامش رقم ٥ ص ٧ من الكتاب .
(٤) الكافي ٣ : ٩٦ الحيض ب ١١ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٤ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٦ .
(٥) نقل عنه في المختلف ١ : ٤٠ .
(٦) التهذيب ١ : ١٧١ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٤ ، الكافي ٣ : ٩٠ الحيض ب ٨ ح ٥ .
(٧)
التهذيب ١ : ١٧١ ـ ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ ـ ٥١٢ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب
الاستحاضة
=
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

