والاُولى مطلقة يجب تقييدها بما مرّ .
والثانية لا تنفى الوضوء بل مجملة بالنسبة إليه أو مطلقة ، فحملها على ما تقدّم متعيّن .
مع أنّهما مع فرض الدلالة للشهرة القديمة مخالفة ، فلا تصلحان للمعارضة .
وللإِسكافي (١) ، فأثبت الثاني في كلّ يوم وليلة مرة كالأول ؛ لموثّقة سماعة ، المضمرة : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلاً ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرة والوضوء لكلّ صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إذا كان دماً عبيطاً ، وإن كان صفرةً فعليها الوضوء » (٢) .
والاُخرى عن الصادق عليه السلام : « وغسل المستحاضة واجب ، إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرة والوضوء لكلّ صلاة » (٣) .
وقوله في صحيحة زرارة : « فإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد » (٤) .
والجواب عنها ـ مع عدم صلاحيتها لمعارضة ما مرّ لنحو ما ذكر ـ أنّ ما مرّ
__________________
=
ب ١ ح ١٠ .
(١) نقل عنه في المختلف ١ : ٤٠ .
(٢) الكافي ٣ : ٨٩ الحيض ب ٨ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٥ ، الوسائل ٢ : ٣٧٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٦ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٠ الطهارة ب ٢٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٩٧ / ٣١٥ الوسائل ٢ : ١٧٣ أبواب الجنابة ب ١ ح ٣ .
(٤) الكافي ٣ : ٩٩ الحيض ١٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٣ ـ ٤٩٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥ .