بضميمة استلزامه لباقي الأحكام ؛ لمنع الاستلزام ، كما صرّح به بعض الأعلام (١) ، وتخلّف في الشهيد .
بل ـ مع الاستصحاب في المبان من الميت ـ لمضمرة أبي خالد ، المتقدّمة (٢) ، دلّت على وجوب الغسل في أكيل السبع أي ما بقي منه ، وهو عام لكلّ أكيل حتى اللحم ، خرج منه ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي .
ولو جعلت لفظة : « من » في قوله : « من الموتى » تبعيضية لا بيانية لكانت دلالته أوضح وأظهر ، وإن كانت على البيانية أيضاً ظاهرة ، سيما بملاحظة مرسلة أيوب بن نوح ، المتقدّمة (٣) في غسل المسّ ، المصرّحة بصدق الميتة على القطعة ، والرضوي المنجبر ضعفه بما مر : « وإن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه ، وإن لم يبق منه إلّا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها » (٤) .
ويستفاد من الأخير بل الاُولى وجوب تغسيل جميع العظام أيضاً لو وجدت وإن كانت خاليةً عن اللحم ، كما عن الصدوقين في الرسالة (٥) والمقنع (٦) ، والإِسكافي (٧) ، وفي المعتبر (٨) ، والذكرى (٩) ، بل عزي إلى الأكثر أيضاً ؛ لما ذكر ، ولصحيحة علي ، ورواية القلانسي : عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف يصنع به ؟ قال : « يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن » (١٠)
__________________
(١) المدارك ٢ : ٧٣ ، الحدائق ٣ : ٤٢٤ .
(٢) في ص ١١١ .
(٣) في ص ٦٦ .
(٤) فقه الرضا : ١٧٣ ، المستدرك ٢ : ٢٨٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣١ ح ١ .
(٥) نقل عنها في المختلف ١ : ٤٦ .
(٦) المقنع : ١٩ .
(٧) نقل عنه في المختلف ١ : ٤٦ .
(٨) المعتبر ١ : ٣١٧ وفيه : والذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر أو اليدان أو عظام الميت .
(٩) الذكرى : ٤٠ .
(١٠)
الكافي ٣ : ٢١٢ الجنائز ب ٧٦ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٢٧ ، ١٠٢٨ ، الوسائل ٣ :
١٣٦
=