وإن كان لحماً مجرّداً أو عظماً منفرداً ، فظاهر الأكثر عدم الوجوب ، بل صرّح به في الأول الحلّي ، والديلمي ، والمنتهى ، والقواعد ، والذكرى ، والمختلف (١) ، ناسباً له إلى المشهور بين علمائنا ، وبالثاني جماعة . وفي الحدائق الاتّفاق على العدم في الأول ونفي القول بالوجوب في الثاني (٢) .
فإن ثبت الإِجماع فيهما ، وإلّا فيشكل ترك الغسل ، ولذا أثبته الإِسكافي (٣) في الثاني ، واحتمله بعض آخر فيهما .
والتمسّك للنفي فيهما بالأصل ـ بعد ما عرفت من المضمرة والرضوي ـ لا يتم . وفي الأول بما دلّ على نفي الصلاة فيه ، للتلازم ـ بعد ما عرفت من عدم ثبوته سيما مع التخلّف في السقط والصبي ـ لا يفيد . والاحتياط لا ينبغي أن يترك .
هذا في التغسيل ، وأمّا التكفين فالمشهور بين علمائنا ـ كما في المختلف (٤) ـ وجوبه في كلّ قطعة ذات عظم ، ونسبه الكركي (٥) إلى الأصحاب ، وبه صرّح في المنتهى ، والنافع (٦) ، وحكي عن المقنعة ، والنهاية ، والمبسوط ، والسرائر ، والمراسم (٧) ، والجامع ، والإِرشاد ، والتلخيص ، والتبصرة (٨) .
( واستدلّ ) (٩) له تارة : بقاعدة عدم سقوط الميسور .
__________________
=
أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٥ ، ٦ .
(١) السرائر ١ : ١٦٨ ، المراسم : ٤٦ ، المنتهى ١ : ٤٣٤ ، القواعد ١ : ١٧ ، الذكرى : ٤٠ ، المختلف ١ : ٤٦ .
(٢) الحدائق ٣ : ٤٢٧ ، ٤٢٦ .
(٣) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٦ .
(٤) المختلف ١ : ٤٦ .
(٥) جامع المقاصد ١ : ٣٥٧ .
(٦) المنتهى ١ : ٤٣٤ ، النافع : ١٥ .
(٧) المقنعة : ٨٥ ، النهاية : ٤٠ ، المبسوط ١ : ١٨٢ ، السرائر ١ : ١٦٧ ، المراسم : ٤٦ .
(٨) الجامع : ٤٩ ، الارشاد ١ : ٢٣٢ ، التبصرة : ١٥ .
(٩) في « ق » : واستدلوا .