لا بالعجمية. قال : وما يدريه الذى قال ، أهو كما قال؟. أى الذى حلف به أنه هو الله ، ما يدريه أنه هو أم لا. قال : قال مالك : «أكره أن يدعو الرجل بالعجمية فى الصلاة ولقد رأيت مالكا يكره العجمى أن يحلف بالعجمى ويستثقله. قال ابن القاسم : وأخبرنى مالك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نهى عن رطانة الأعاجم ؛ وقال : إنها خب أى خبث وغش».
مذهب الحنابلة :
١ ـ قال فى المغنى (ص ٥٢٦ ج ١) : «ولا تجزئة القراءة بغير العربية ، ولا إبدال لفظ عربى ، سواء أحسن القراءة بالعربية أم لم يحسن. ثم قال : فإن لم يحسن القراءة بالعربية لزمه التعلم فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته».
٢ ـ وقال ابن حزم الحنبلى فى كتابه المحلى (ص ٢٥٤ ج ٣ «من قرأ أم القرآن او شيئا منها أو شيئا من القرآن فى صلاته مترجما بغير العربية ، أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التى أنزل الله تعالى ، عامدا لذلك ؛ أو قدم كلمة أو أخرها عامدا لذلك ؛ بطلت صلاته ، وهو فاسق ؛ لأن الله تعالى قال : (قُرْآناً عَرَبِيًّا) ، وغير العربى ليس عربيا ؛ فليس قرآنا ، وإحالة عربية القرآن تحريف لكلام الله. وقد ذم الله تعالى من فعلوا ذلك فقال : (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ).
ومن كان لا يحسن العربية فليذكر الله تعالى بلغته لقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها). ولا يحل له أن يقرأ أم القرآن ولا شيئا من القرآن مترجما على أنه الذى افترض عليه أن يقرأه ، لأنه غير الذى افترض عليه ، كما ذكرنا ، فيكون مفتريا على الله».
مذهب الحنفية :
اختلفت نقول الحنفية فى هذا المقام ، واضطرب النقل بنوع خاص عن الإمام. ونحن نختصر لك الطريق بإيراد كلمة فيها تلخيص للموضوع ، وتوفيق بين النقول ، اقتطفناها من