٧ ـ (كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ).
٨ ـ (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ).
٩ ـ (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ).
١٠ ـ (وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ : يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللهِ) إلى آخر ما جاء فى قصة لقمان.
أنواع النسخ فى القرآن
النسخ الواقع فى القرآن ، يتنوع إلى أنواع ثلاثة : نسخ التلاوة والحكم معا ، ونسخ الحكم ، دون التلاوة ، ونسخ التلاوة دون الحكم.
(١) أما نسخ الحكم والتلاوة جميعا ، فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من المسلمين ويدل على وقوعه سمعا ما ورد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : «كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحر من ، ثم نسخن بخمس معلومات. وتوفى رسول الله صلىاللهعليهوسلم وهن فيما يقرأ من القرآن». وهو حديث صحيح. وإذا كان موقوفا على عائشة رضى الله عنها فإن له حكم المرفوع ، لأن مثله لا يقال بالرأى ، بل لا بد فيه من توقيف. وأنت خبير بأن جملة : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ليس لها وجود فى المصحف حتى تتلى ، وليس العمل بما تفيده من الحكم باقيا ، وإذن يثبت وقوع نسخ التلاوة والحكم جميعا. وإذا ثبت وقوعه ثبت جوازه ؛ لأن الوقوع أول دليل على الجواز. وبطل مذهب المانعين لجوازه شرعا ، كأبى مسلم وأضرابه.
(٢) وأما نسخ الحكم دون التلاوة فيدل على وقوعه آيات كثيرة :