الألفاظ التى ساقتها الرواية على أنها ترجمة للبسملة لم يؤت فيها بلفظ مقابل للفظ «الرحمن». وكأن ذلك لعجز اللغة الفارسية عن وجود نظير فيها لهذا الاسم الكريم. وهذا دليل مادى على أن المراد بالترجمة هنا الترجمة اللغوية لا العرفية ، على فرض ثبوت الرواية.
(خامسها) أنه قد وقع اختلاف فى لفظ هذا الخبر بالزيادة والنقص وذلك موجب لاضطرابه ورده والدليل على هذا الاضطراب أن النووى فى المجموع نقله بلفظ آخر هذا نصه : «إن قوما من أهل فارس طلبوا من سلمان أن يكتب لهم شيئا من القرآن ، فكتب لهم الفاتحة بالفارسية».
وبين هذه الرواية وتلك مخالفة ظاهرة ، إذ أن هذه ذكرت الفاتحة وتلك ذكرت البسملة بل بعض البسملة. ثم إنها لم تعرض لحكاية العرض على النبى صلىاللهعليهوسلم ، أما تلك فعرضت له
(سادسها) أن هذه الرواية على فرض صحتها معارضة للقاطع من الأدلة السابقة القائمة على استحالة الترجمة وحرمتها. ومعارض القاطع ساقط.
حكم قراءة الترجمة والصلاة بها
تكاد كلمة الفقهاء تتفق على منع قراءة ترجمة القرآن بأى لغة كانت فارسية أو غيرها ، وسواءً كانت قراءة هذه الترجمة فى صلاة أم فى غير صلاة. لو لا خلاف واضطراب فى بعض نقول الحنفية.
وإليك نبذا من أقوال الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ، تتنور بها فى ذلك :
مذهب الشافعية :
١ ـ قال فى المجموع (ص ٣٧٩ ج ٣) : مذهبنا ـ أى الشافعية ـ أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب ، سواء أمكنته العربية أم عجز عنها ، وسواءً كان فى