الآية الحادية عشرة
(وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ ، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً* وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما ، فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا ، فَأَعْرِضُوا عَنْهُما) فإنها منسوخة بآية النور ، وهى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) وذلك بالنسبة إلى البكر رجلا كان أو امرأة ، أما الثيب من الجنسين فقد نسخ الحكم الأول بالنسبة إليهما ، وأبدل بالرجم الذى دلت عليه تلك الآية المنسوخة التلاوة ، وهى «الشيخ والشيخة. إذا زنيا فارجموهما البتة» وقد دلت عليه السنة أيضا.
وبعضهم يقول بالإحكام وعدم النسخ ، ذاهبا إلى أن الآية الأولى جاءت فيمن أتين مواضع الريب والفسوق ولم يتحقق زناهن. أما الثانية فإنها فيمن تحقق زناهن. ولكن هذا مردود من وجهين : «أحدهما» أنه تأويل يصادم الظاهر بدون دليل ، لأن قوله : (يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ) يتبادر منه مقارفتهن نفس الفاحشة ، لا مجرد غشيان مكانها والأخذ بأسبابها. (والآخر) قوله صلىاللهعليهوسلم ؛ «خذوا عنى ، خذوا عنى ، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم).
الآية الثانية عشرة
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ) قيل إن قوله «ولا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قوله : (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) وقد سبق القول