٤ ـ نسخ السنة بالسنة
نسخ السنة بالسنة يتنوع إلى أنواع أربعة ، نسخ سنة متواترة بمتواترة ، ونسخ سنة آحادية بآحادية ، ونسخ سنة آحادية بسنة متواترة ، ونسخ سنة متواترة بسنة آحادية.
أما الثلاثة الأول فجائزة عقلا وشرعا. وأما الرابع وهو نسخ سنة متواترة بآحادية ، فاتفق علماؤنا على جوازه عقلا ، ثم اختلفوا فى جوازه شرعا ، فنفاه الجمهور وأثبته أهل الظاهر
أدلة الجمهور :
استدل الجمهور على مذهبهم بدليلين :
(أولهما) أن المتواتر قطعى الثبوت وخبر الواحد ظنى : والقطعى لا يرتفع بالظنى لأنه أقوى منه ، والأقوى لا يرتفع بالأضعف.
(ثانيهما) أن عمر رضى الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم لم يجعل لها سكنى ، مع أن زوجها طلقها وبت طلاقها وقد أقر الصحابة عمر على رده هذا ، فكان إجماعا. وما ذاك إلا لأنه خبر آحادي لا يفيد إلا الظن ، فلا يقوى على معارضة ما هو أقوى منه ، وهو كتاب الله إذ يقول : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) وسنة رسوله المتواترة فى جعل السكن حقا من حقوق المبتوتة.
ملاحظة :
روت كتب الأصول فى هذا الموضع خبر فاطمة بنت قيس بصيغة مدخولة ، فيها أن عمر قال حين بلغه الخبر : «لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت ، حفظت أم نسيت» وعزا بعضهم هذه الرواية المدخولة إلى الإمام مسلم فى صحيحه والحقيقة أن الرواية بهذه الصورة غير صحيحة ، كما أن عزوها إلى مسلم غير صحيح.