الصلاة أم فى غيرها. فإن أتى بترجمته فى صلاة بدلا عنها لم تصح صلاته ، سواء أحسن القراءة أم لا. وبه قال جماهير العلماء ، منهم مالك وأحمد وأبو داود».
٢ ـ وقال الزركشى فى البحر المحيط : «لا تجوز ترجمة القرآن بالفارسية ولا بغيرها ، بل تجب قراءته على الهيئة التى يتعلق بها الإعجاز. لتقصير الترجمة عنه ، ولتقصير غيره من الألسن عن البيان الذى خص به دون سائر الألسن.
٣ ـ وجاء فى حاشية ترشيح المستفيدين (ص ٥٢ ج ١) : من جهل الفاتحة لا يجوز له أن يترجم عنها ، لقوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) والعجمى ليس كذلك. وللتعبد بألفاظ القرآن.
٤ ـ وجاء فى الإتقان للسيوطى : «لا تجوز قراءة القرآن بالمعنى لأن جبريل أداه باللفظ ، ولم يبح له إيحاءه بالمعنى»
مذهب المالكية :
١ ـ جاء فى حاشية الدسوقى على شرح الدردير للمالكية (ص ٢٣٢ ـ ٢٣٦ ج ١). «لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية. بل لا يجوز التكبير فى الصلاة بغيرها ولا بمرادفه من العربية. فإن عجز عن النطق بالفاتحة بالعربية وجب عليه أن يأتم بمن يحسها. فإن أمكنه الائتمام ولم يأتم بطلت صلاته. وإن لم يجد إماما سقطت عنه الفاتحة ، وذكر الله تعالى وسبحه بالعربية وقالوا : على كل مكلف أن يتعلم الفاتحة بالعربية وأن يبذل وسعه فى ذلك ، ويجهد نفسه فى تعلمها وما زاد عليها ، إلا أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذر».
٢ ـ وجاء فى المدونة (ص ٦٢ ج ١) : «سألت ابن القاسم عمن افتتح الصلاة بالاعجمية وهو لا يعرف العربية : ما قول مالك فيه؟ فقال : سئل مالك عن الرجل يحلف بالعجمية فكره ذلك وقال. أما يقرأ؟ أما يصلى؟ إنكارا لذلك» أى ليتكلم بالعربية