٩ ـ ١٥ ونظم الأمر فى سلك ما هو بالغ الإثم والحرمة ، والإخبار عن الفعل بأنه رجس ، ووصفه بأنه من عمل الشيطان ، والأمر باجتنابه ورجاء الفلاح فى تركه ، وترتيب مضار مؤذية على فعله ، والأمر بالانتهاء عنه فى صورة الاستفهام. ونمثل لهذه الطرق كلها ، بتحريم الخمر والميسر فى قوله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ : فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟).
ج ـ ومنها تعبيره عن إباحة الفعل بالطرق الآتية :
١ ـ التصريح فى جانبه بمادة الحل ، نحو (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ).
٢ ـ والأمر به مع قرينة صارفة عن الطلب ، نحو (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا).
٣ ـ ونفى الإثم عن الفعل ، نحو (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ).
٤ ـ ونفى الحرج عنه ، نحو (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) أى فى ترك القتال. أو فى الأكل من البيوت (١).
٥ ـ ونفى الجناح عنه فى غير ما ادعى فيه الحرمة ، نحو (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا ، إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) الخ (٢). أما ما ادعى
__________________
(١) تجد هذا النص الكريم فى سورة الفتح عقب توعد من يتخلف عن القتال فى قوله سبحانه (قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ) الخ. ثم تجد هذا النص الكريم أيضا فى سورة النور نازلا بسبب وهو أن المسلمين كانوا إذا خرجوا إلى الغزو ووضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والمريض والأعرج وعند أقاربهم ويأذنونهم أن يأكلوا من بيوتهم فكانوا يتحرجون ويقولون .. نخشى ألا تكون نفوسهم بذلك طيبة.
(٢) نزلت فيمن تعاطى شيئا من الخمر والميسر قبل التحريم. فقرر لهم أن ذلك كان مباحا لهم.