|
|
الفجر جهلا بطلوعه على تفصيل. |
|
|
الماء فلا قضاء عليه على تفصيل وكلام |
|
٣٨٧ |
( الخامس ) : إذا أكل بعد الفجر تعويلا على من أخير ببقاء الليل |
|
٣٩٨ |
يكره المبالغة في المضمضة |
|
٣٨٨ |
( السادس ) : إذا أكل وقد أخبر مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر ، أو لعدم العلم بصدقه |
|
٣٩٨ |
حكم المضمضة مع العلم بسبق الماء إلى الجوف أو النسيان والابتلاع |
|
٣٨٨ |
( السابع ) : الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ولو كان معذورا فيه. أما لو لم يكن معذورا فيه فعليه الكفارة أيضا |
|
٣٩٩ |
( العاشر ) : سبق المني بالملاعبة إذا لم يكن من قصده ولا عادته على كلام |
|
٣٩٠ |
( الثامن ) : الافطار لظلمة توهم منها دخول الليل ولم يكن في السماء علة ، بخلاف ما إذا كانت في السماء علة |
|
|
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم |
|
٣٩٢ |
إذا فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولم يظهر الحال فلا شئ عليه |
|
٣٩٩ |
زمان الصوم هو النهار من الفجر الصادق إلى غروب الحمرة المشرقية |
|
٣٩٣ |
يجوز فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولا يجوز مع الشك بدخول الليل. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان |
|
٣٩٩ |
لا يجوز صوم العيدين |
|
٣٩٤ |
( التاسع ) : إدخال الماء في الفم فيسبقه ويدخل الجوف. بخلاف ما لو نسي فابتلعه فإنه لا يقضي |
|
٤٠٠ |
يستحب تأخير الافطار عن الصلاة إلا ان ينتظره أحد للإفطار ، أو تنازعه نفسه اليه |
|
٣٩٧ |
لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه |
|
٤٠٢ |
لا يشرع الصوم في الليل |
|
|
|
|
|
فصل في شرائط صحة الصوم |
|
|
|
|
٤٠٢ |
( الأول ) : الاسلام والايمان في تمام النهار |
|
|
|
|
٤٠٣ |
( الثاني ) : العقل. مع الكلام فيما لو ذهب العقل بعد تحقق النية في وقتها |
|
|
|
|
٤٠٤ |
( الثالث ) : عدم الاصباح جنبا |
|
|
|
|
٤٠٤ |
( الرابع ) : الخلو من الحيض والنفاس في تمام النهار |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
