إتيان المفطر ـ الإتمام ، والقضاء [١] إذا كان الصوم واجباً معيناً. ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري [٢] إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه [٣]. وأما لو كان دور جنونه في الليل ، بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.
الثالث : عدم الاغماء ، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار. نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه [٤].
______________________________________________________
على التحقيق من شرعية عبادات الصبي ، وأنها كعبادة البالغ ، غير أنها قد رفع الإلزام بها لمصلحة اقتضت ذلك ، فاذا نوى الصبي الصوم قبل الفجر فصام ، وفي أثناء النهار بلغ ، اختص رفع الإلزام بما قبل البلوغ ، وأما بعده فدليل اللزوم بحاله. ودعوى : أن موضوع اللزوم على البالغ هو تمام اليوم لا بعضه. ممنوعة على نحو الكلية ، بل يجوز تكليف البالغ بالبعض المتمم للكل إذا ساعدت عليه الأدلة ، كما في المقام ، فان تفويت المصلحة الملزمة لو لا الصبا حرام ، وهو يترتب على الإفطار حين البلوغ في الأثناء. ونظير المقام : ما لو صلى في آخر الوقت وقد بلغ في الأثناء ، فإنه يجب عليه إتمام صلاته.
[١] يعني : القضاء على تقدير عدم الإتمام ، إذ مع الإتمام لا فوت للصوم ، كي يحتمل وجوب قضائه. ويحتمل أن يكون إطلاق القضاء في العبارة خروجاً عن شبهة خلاف ما عن الاقتصاد : من وجوب القضاء عليه مع عدم وجوب الإمساك.
[٢] لإطلاق دليل حكمه.
[٣] لما تقدم : من منافاته للصوم ، وليس هو كالإغماء.
[٤] يجري فيه ما تقدم في الصبي ، بناء على أن الإغماء غير مناف