( مسألة ٣ ) : لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية ـ كالزنا ، وشرب الخمر ـ أو عارضية [١] ، كالوطء حال الحيض ، أو تناول ما يضره.
( مسألة ٤ ) : من الإفطار بالمحرم : الكذب على الله ، وعلى رسوله (ص) ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث. لكنه مشكل [٢].
______________________________________________________
وعن ابن أبي عقيل : أنه روى عن صاحب كتاب ( شمس المذهب ) عنهم (ع) : « أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء والكفارة. فإن عاد إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة » (١). وعن العلامة (ره) : « روي عن الرضا (ع) : أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء » (٢) وفيه : أنه لم تثبت حجية الروايات المذكورة ، فالاعتماد عليها غير ظاهر. وعمل السيد (ره) الذي لا يعمل إلا بالقطعيات غير معلوم.
[١] لما عرفت من إطلاق المحرم ، الشامل لما هو أعم من المحرم بالذات وبالعارض.
[٢] لعدم ثبوت ذلك ، كيف ويتعارف وقوعه كثيراً بلا اكتراث من أهل العرف فيه؟! بل في صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) : « من تنخع في المسجد ، ثمَّ ردها في جوفه ، لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته منه (٣). فأصالة البراءة عن الحرمة ـ كما في المستند ـ محكمة. نعم
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أحكام المساجد حديث : ١.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
