وليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول [١]. فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيام ، ثمَّ عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام ، يجب عليه قضاؤها تماماً. وكذا إذا صام يوماً أو أياماً حال العزم عليها ، ثمَّ عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام ، فصيامه صحيح. نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول ، لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده [٢].
( مسألة ٢٠ ) : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها ، أو يتردد فيها [٣] ، في أنه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر.
( مسألة ٢١ ) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، ثمَّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً ، رجع إلى القصر في صلاته [٤]. لكن صوم ذلك اليوم صحيح ، لما عرفت من
______________________________________________________
[١] لأن ظاهر الصحيح التعرض للبقاء على التمام ، لا لأصل الحدوث فإطلاق ما دل على أن حدوث نية الإقامة مطلقا كاف في وجوب التمام محكم بلا معارض. مضافاً الى أن فعل الفريضة لو كان شرطاً في صحة الإقامة لزم الدور ، لأن نية الإقامة شرط في صحة التمام والأمر به. فتأمل.
[٢] على ما عرفت : من عدم الاكتفاء بالصوم في البقاء على التمام.
[٣] لما في ذيل الصحيح المتقدم : من أن البقاء على التمام مشروط بالبقاء على النية ، فإذا لم ينو الإقامة ـ ولو كان متردداً ـ وجب القصر ، إذا لم يصل فريضة بتمام (١)
[٤] لما عرفت.
__________________
(١) راجع المسألة : ١٥ من هذا الفصل.