Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١١ ]
قائمة الکتاب
( فصل في النيابة )
٠
تشرع النيابة في الحج المندوب والواجب في الجملة
٣
يشترط في النائب أمور ( الأول ) البلوغ على كلام
٣
الكلام في معنى قولهم : عبادات الصبي تمرينية ، وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟
٤
( الثاني ) : العقل ، ولا مانع من نيابة السفيه
٦
( الثالث ) : الايمان على كلام
٧
( الرابع ) : العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام
٧
( الخامس ) : معرفته بأفعال الحج وأحكامه على كلام
٨
( السادس ) : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام على كلام
٨
تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ويبطل حجه بدون إذنه
١٠
يشترط في المنوب عنه الاسلام على كلام
١١
لا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا مع عجزه عنه ، وتصح عنه في المندوب وعن الميت مطلقا
١١
النيابة عن المجنون والصبي المميز
١٢
لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة
١٣
الكلام في استنابة المرأة الصرورة ، بل مطلق الصرورة
١٤
يعتبر في النيابة قصدها وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا. ولا يجب ذكر اسمه بل يستحب
١٦
تصح النيابة بالإجارة والتبرع والجعالة
١٧
لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة ، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا ، مع التعرض إلى ما دل من الاخبار على ضمان النائب للحج
١٧
لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، وحكم تبرعه
١٩
إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو بعده
١٩
حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاقه الأجرة
٢٤
تحقيق حال الطريق من حيث كونه دخيلا في الأجرة على الحج
٢٨
تحقيق حال توزيع الأجرة على أبعاض العمل المستأجر عليه
٣١
الاستحقاق من جهة الغرور
٣٣
الكلام في وجوب تعيين نوع الحج المستأجر عليه ، وانه لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له إلا برضى المستأجر
٣٤
العدول من المفضول إلى الأفضل
٣٧
لا يجب تعيين الطريق ، لكن لو عين تعين ، مع الكلام في صحيحة حريز
٣٩
حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين
٤٢
صور تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة
٤٣
إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التقديم ولا التأخير ، وحكم ما لو خالف
٤٧
إذا آجر نفسه للحج مرتين فهل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول؟ مع التعرض إلى صور الإجارة
٤٩
إذا صد الأجير أو أحصر
٥٤
إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله
٥٦
إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
٥٦
إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها وإذا زادت لا يجب رد الزائد
٥٧
إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة. مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول ، والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟
٥٨
يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل ، فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون إذن الأصيل ضمن
٦٦
إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
٦٨
لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن التمتع وكان فرضه العدول الى الافراد عمن زظيفته التمتع. وحكم استئجار من يسعه الوقت ثم ضاق
٦٩
يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب والمندوب ، ولا يجوز التبرع عن الحي في الواجب إلا مع العذر ، ويجوز التبرع عنه في المندوب مطلقا
٧٠
لا تجوز النيابة عن أكثر من واحد في الحج الواجب ، ويجوز في المندوب ، كما يجوز فيه بعنوان إهداء الثواب
٧٣
تجوز نيابة جماعة في الحج عن واحد في عام واحد
٧٤
[ فصل في الوصية بالحج ]
إذا أوصى بالحج فان علم بكونه واجبا خرج من الأصل ، وإن علم بكونه مندوبا خرج من الثلث ، وحكم ما لو جهل الحال
٧٦
لو علم بوجوب الحج عليه وشك في أدائه في حياته
٨٢
تكفي الميقاتية مع إطلاق الوصية بالحج
٨٣
إذا لم يعين أجرة فاللازم الاقتصار على أقل الممكن
٨٣
إذا تبرع متبرع عن الميت كفى عن الموصى به
٨٥
هل يجب في أجرة المثل ملاحظة شرف الميت
٨٦
إطلاق الحج يقتضي الاكتفاء بالمرة إلا مع العلم بإرادة التكرار. مع التعرض إلى الاخبار المنافية لذلك
٨٦
الكلام فيما لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج في سنين متعددة وعين لكل سنة مقدار أو اتفق عدم كفاية ذلك المقدار في كل سنة ، مع الكلام في حكم الفاضل عن الحج من المال الموصى به
٨٩
إذا أوصى بالحج وعين الأجرة بمقدار خاص
٩٤
إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا
٩٥
إذا عين للحج مقدارا لا يرغب فيه أحد بطلت الوصية بالحج مع كونه مستحبا ، وحينئذ فهل يرجع المال ميراثا ، أو يصرف في وجوه البر؟
٩٥
حكم ما إذا صالحه على مال وشرط أن يحج عنه بعد وفاته ، وحكم ما لو تخلف الشرط المذكور
١٠٠
لو أوصى أن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح. وحكم ما لو نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فمات قبل الأداء
١٠٤
إذا أوصى بحجتين وادعى وجوبهما عليه صدق وخرجا من الأصل
١٠٥
إذا مات الوصي بعد أن قبض أجرة الحج الموصى به وشك في استئجار له
١٠٦
إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير لم يضمن ووجب الاستئجار من بقية المال ، وكذا إذا مات الأجير قبل الأداء ولم يمكن استرجاع الأجرة من تركته
١٠٨
إذا أوصى بمال خاص في الحج واحتمل زيادته عن الثلث فهل يعمل بالوصية ولو أخبر بعدم زيادته عن الثلث أو بإجازة الوارث فهل يقبل خبره؟
١٠٨
الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة فيه عن الميت ، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له ، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه
١٠٩
غير الطواف من أفعال الحج لم تثبت مشروعيته مستقلا ، مع الكلام في السعي
١١٤
من كان عنده وديعة فمات صاحبها وعليه حجة الاسلام موجب عليه الحج عنه بها إذا علم بعدم قيام الوارث بذلك ، وحكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث به. وهل يجب في ذلك استئذان الحاكم الشرعي؟
١١٤
هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟
١١٧
يجوز للنائب بعد الفراغ عما استنيب فيه أن يطوف أو يعتمر عن نفسه وغيره
١٢٣
هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه ، أو يجب عليه استئجار غيره؟
١٢٤
[ فصل في الحج المندوب ]
يستحب الاتيان بالحج مهما أمكن حتى للصبي ، ويكره تركه خمس سنين متوالية
١٢٦
يستحب نية العود عند الخروج من مكة ويكره نية عدمه
١٢٧
يستحب التبرع بالحج وبالطواف عن الأرحام والمعصومين (ع) وغيرهم
١٢٨
يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاء
١٢٩
يستحب إحجاج من لا يستطيع
١٢٩
يجوز إعطاء الزكاة للفقير ليستطيع بها
١٢٩
الحج أفضل من الصدقة بنفقته
١٣٠
يستحب التوسع في نفقة الحج
١٣٠
يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة
١٣٠
لا يجوز الحج بالمال الحرام وقد يصح في بعض الصور
١٣١
يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى والأبوين في بعض الصور كما يجب أن لا يكون عليه حج واجب مضيق
١٣١
يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ منه وإن لم يكن ذلك من نيته من أول الامر
١٣١
يستحب لمن لا مال له أن يحج ولو بإجارة نفسه عن غيره
١٣١
[ فصل في أقسام العمرة ]
تجب العمرة في العمر مرة بشرائط الحج
١٣٢
وجوب العمرة فوري لا يشترط فيه الاستطاعة للحج
١٣٢
تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة
١٣٦
هل تجب العمرة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها دون الحج؟
١٣٦
تجب العمرة عرضا بنذر ونحوه وبالافساد
١٤٠
لا يجوز لا حد دخول مكة إلا معتمرا إلا من يتكرر دخوله ، كالخطاب والحشاش
١٤١
تستحب العمرة لغير من سبق ويستحب تكرارها كالحج
١٤٢
الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتباره
١٤٤
[ فصل في أقسام الحج ]
الحج ثلاثة أقسام : تمتع وقران وإفراد والأول فرض من كان بعيدا عن مكة ، والاخران فرض الحاضر
١٤٧
حد البعد الموجب للتمتع
١٤٩
من كان منزله على نفس الحد
١٥٨
من شك في كون منزله في الحد أو خارجه
١٥٩
ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام ، أما في غيرها من الحج المندوب والواجب فيجزي كل من الأقسام الثلاثة مطلقا ، والأفضل اختيار التمتع
١٦١
حكم من كان له وطنان أحد هما في الحد والاخر خارجه
١٦٣
حكم من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها
١٦٤
حكم الآفاقي المقيم بمكة
١٦٨
حكم الافاقي المتوطن في مكة
١٧٤
استطاعة المقيم هل هي كاستطاعة أهل مكة أو كاستطاعة النائي عنها؟
١٧٥
حكم المكي المقيم بعيدا عن مكة
١٧٧
المقيم إذا وجب عليه التمتع وجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع. مع الكلام في ميقاته حينئذ
١٧٨
كما يلزم الخروج إلى الميقات المذكور إذا وجب حج المتمتع على المقيم كذلك يلزم إذا أراد الاتيان به استحبابا. مع الكلام في ميقات أهل مكة إذا أرادوا التمتع استحبابا
١٨٤
مع تعذر الخروج إلى الميقات المذكور يكفي الرجوع إلى أدنى الحل ، ولو تعذر أيضا أحرم من موضعه
١٨٤
[ فصل في صورة حج التمتع ]
صور إجمالية لحج التمتع
١٨٥
يشترط في حج التمتع أمور : ( أحدها ) : النية ، ولابد فيها من قصده عند إحرام العمرة
١٨٨
يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها ، مع الكلام في نصوص ذلك
١٩٠
( الثاني ) : أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة
١٩٥
من أتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج فهل تبطل أو تصح مفردة؟
١٩٨
( الثالث ) : أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة
١٩٩
( الرابع ) : أن يكون إحرام حجه من بطن مكة
٢٠٢
أفضل مواضع الاحرام
٢٠٤
لو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن
٢٠٥
حكم من أحرم من غير مكة متعمدا أو جاهلا أو ناسيا
٢٠٥
( الخامس ) : قد يذكر من الشرائط أن يكون مجموع الحج والعمرة من واحد وعن واحد
٢٠٦
هل يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الحج؟ وتفصيل الكلام في ذلك
٢٠٨
يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من العمرة قبل الحج مع الحاجة إليه
٢١٧
لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الحكم المذكور
٢١٨
لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته. مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك
٢٢٠
من علم ضيق الوقت عن حج التمتع قبل الدخول في عمرته هل يجوز له العدول إلى غيره؟
٢٣٣
من دخل في عمرة التمتع مع سعة الا وقت ثم أخر الطواف والسعي متعمدا حتى ضاق الوقت فهل يجوز له العدول (ش)
٢٣٣
حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع
٢٣٥
إذا حدث الحيض في أثناء طواف عمرة التمتع أو بعده قبل صلاته
٢٤٣
( فصل في المواقيت )
تعريف الميقات لغة وشرعا
٢٤٧
المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة ( الأول ) : ذو الحليفة ، وهو لأهل المدينة ومن يمر عليها إلى مكة
٢٤٩
الكلام في جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة مما يحاذيه
٢٥٠
( تنبيه ) في تحقيق موضع ذي الحليفة (ش)
٢٥٢
هل يجوز تأخير الاحرام اختيارا إلى الجحفة؟ ولا إشكال في جوازه مع الاضطرار
٢٥٣
يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر إذا عدلوا عن طريق ذي الحليفة
٢٥٥
إحرام الحائض هل يكون من نفس المسجد أو من خارجة؟ وكذا الجنب
٢٥٦
( الثاني ) : العقيق. وهو لأهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم
٢٥٨
الكلام في حدود العقيق ، والموضع الذي يكون الاحرام منه في حال الاختيار أو الاضطرار
٢٦٠
( الثالث ) : الجحفة. وهي لأهل الشام ومن يمر على طريقهم
٢٦٥
( الرابع ) : يلملم. وهو لأهل اليمن
٢٦٦
( الخامس ) : قرن المنازل. وهو لأهل الطائف
٢٦٧
( السادس ) : مكة. وهي لاحرام حج التمتع
٢٦٨
( السابع ) : دويرة الأهل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة
٢٦٩
محل إحرام أهل مكة ومن كان فرضه كفرضهم من المجاورين
٢٧٠
هل الاحرام من دويرة الأهل للمذكورين عزيمة ، أو رخصة فيندب لهم الاحرام من أحد المواقيت الخمسة؟
٢٧٢
( الثامن ) : فخ وهو ميقات الصبيان في الجملة
٢٧٢
( التاسع ) : محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن لم يمر عليها
٢٧٤
يجب الاحرام بمحاذاة أبعد المواقيت إلى مكة
٢٧٦
تحقيق مفهوم المحاذاة. وأن المعتبر في وجوب الاحرام بالمحاذاة القرب من الميقات في الجملة
٢٧٧
حكم الشك في تحقق المحاذاة
٢٧٨
من أحرم من موضع ثم تبين عدم محاذاته للميقات
٢٨٠
ميقات من سلك طريق البحر
٢٨١
هل يتصور طريق لا يمر بأحد المواقيت ولا بمحاذيها؟ ولو وجد فاللازم لمن سلكه الاحرام من أدنى الحل.
٢٨٣
( العاشر ) : أدنى الحل. وهو لاحرام العمرة المفردة بعد حج القران ولافراد ، بل لكل عمرة مفردة على كلام
٢٨٤
حدود الحرم
٢٨٦
المسافة بين المواقيت الخمسة ومكة
٢٨٩
من سلك طريقا فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره
٢٨٩
ما تحصل من مجموع الكلام في المواقيت
٢٩٠
بعض الكلام في إحرام أهل مكة والمجاور بها
٢٩٢
[ فصل في احكام المواقيت ]
لا يجوز الاحرام قبل الميقات ، ولا ينعقد إلا في مقامين ( الأول ) : إذا نذر الاحرام قبل الميقات. مع الكلام في توجيه انعقاد النذر مع عدم رجحان المنذور ذاتا
٢٩٥
هل يلحق العهد واليمين بالنذر؟
٣٠٠
لا يجب تجديد الاحرام عند المرور بالميقات مع الاحرام قبله بالنذر
٣٠١
يعتبر تعيين المكان المنذور منه الاحرام
٣٠٢
لا فرق بين أقسام الاحرام في صحة نذره قبل الميقات. وفي نذر إحرام عمرة التمتع أن يكون في أشهر الحج
٣٠٢
( الثاني ) : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي أن تفوته إذا أخر الاحرام إلى الميقات
٣٠٣
لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات وحكم ما لو تجاوز الميقات بلا إحرام
٣٠٥
حكم من عبر على الميقات وهو لا يريد النسك ولا دخول مكة مع الكلام في الاخبار الظاهرة في وجوب الاحرام لدخول الحرم
٣٠٩
من عبر على الميقات بلا إحرام عالما عامدا وليس إمامة ميقات آخر ولا يستطيع الرجوع إلى الميقات
٣١٠
من عبر الميقات بلا احرام قاصدا العمرة المفردة هل يرجع إلى الميقات أو يحرم من أدنى الحل؟
٣١٣
حكم المريض العاجز عن نزع ثيابه عند الميقات
٣١٤
حكم من لا يستطيع إن شاء الاحرام عند الميقات كالمغمى عليه
٣١٦
إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع
٣١٨
من جاوز الميقات محلا غير قاصد للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك
٣٢١
حكم المقيم بمكة إذا أراد حج التمتع
٣٢٢
إذا ترك المتمتع الاحرام بمكة للحج نسيانا أو جهلا أو أحرم له من غير مكة عامدا أو ناسيا
٣٢٢
لو نسي الاحرام حتى أتى بجميع الأعمال صح عمله
٣٢٤
[ فصل في مقدمات الاحرام ]
يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور ( الأول ) : توفير الشعر من أول ذي القعدة لاحرام الحج
٣٢٦
يستحب توفير الشعر للعمرة شهرا
٣٢٩
( الثاني ) : قص الأظفار والاخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة وإزالة الا وساخ من الجسد والاستياك
٣٣١
( الثالث ) : الغسل للاحرام في الميقات ومع العذر عنه التيمم
٣٣٤
حكم تقديم الغسل على الميقات
٣٣٥
مقدار الفصل بين الغسل والاحرام
٣٣٧
هل ينتقض الغسل بالحدث قبل الاحرام
٣٣٧
إعادة الغسل لمن أتى بتروك الاحرام قبله في الجملة
٣٤٠
تفصيل الكلام فيمن أحرم بغير غسل
٣٤١
الدعاء المأثور عند الغسل
٣٤٥
( الرابع ) : أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلك
٣٤٧
( الخامس ) : صلاة ركعتين أو أربع أو ست. مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضة
٣٥٢
يكره استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده
٣٥٧
[ فصل في كيفية الاحرام ]
حقيقة الاحرام
٣٥٨
واجبات الاحرام ثلاثة ( الأول ) : النية
٣٥٨
تجب النية من أول الشروع في الاحرام ولا تكفي في أثنائه
٣٦٠
يعتبر تعيين الاحرام للحج باقسامه أو للعمرة. مع الكلام في صحة إيكال التعيين إلى ما بعد الشروع في الاحرام
٣٦٣
لا يعتبر نية الوجه ولا التلفظ ولا الاخطار
٣٦٦
لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته ، بل يعتبر العزم على تركها مستمرا
٣٦٦
لو نسي المحرم ما عينه من حج أو عمرة
٣٦٧
لا يصح الاحرام بنية الحج والعمرة معا على تفصيل
٣٧٠
من نوى إحراما كاحرام فلان
٣٧٢
لو نوى غير ما وجب عليه بطل
٣٧٤
لو نوى غير ما نطق به وقع ما نوى
٣٧٥
لو شك في أثناء نوع أنه نواه أو نوى غيره
٣٧٥
يستحب التلفظ بالنية ، وكيفية التلفظ
٣٧٥
يستحب أن يشترط عند إحرامه الاحلال إذا عرض له مانع من إتمام نسكه. مع الكلام في فائدة الاشتراط المذكور
٣٧٨
لا يكفي نية الاشتراط ، بل يعتبر فيه التلفظ
٣٨٦
( الثاني ) : من واجبات الاحرام : التلبيات الأربع. مع الكلام في صورتها
٣٨٦
يلزم الاتيان بها على الوجه العربي مع الكلام فيما لو تعذر ذلك
٣٩١
لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية ، إلا إحرام حج القران فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد. والاشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها.
٣٩٥
هل تجب التلبية على القارن لو عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد؟
٣٩٩
كيفية الاشعار والتقليد.
٤٠٢
الكلام في وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام
٤٠٣
لا تحرم محرمات الاحرام قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد
٤٠٥
هل يتحقق الاحرام بمجرد النية قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد؟
٤٠٦
من نسي التلبية حتى تجاوز الميقات
٤٠٧
تجب التلبية مرة واحدة ويستحب الاكثار منها ولا سيما في مواضع ويستحب الجهر بها للرجال دون النساء
٤٠٨
تحقيق الكلام فيما ذكره جماعة من استحباب تأخير التلبية في الجملة
٤١١
المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة
٤١٧
المكان الذي يقطع منه المعتمر عمرة مفردة التلبية
٤١٩
الحاج يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة
٤٢٢
لا يعتبر في تكرار التلبية أن يكون بصورة خاصة
٤٢٣
إذا شك بعد الاتيان بالتلبية في صحتها بنى على الصحة
٤٢٣
من شك في التلبية بنى على عدمها فيجوز له فعل محرمات الاحرام
٤٢٣
إذا أتى بموجب الكفارة وشك في انه كان بعد التلبية أو قبلها
٤٢٣
( الثالث ) : من واجبات الاحرام لبس الثوبين والتجرد عن لبس المخيط مع الكلام في كون ذلك شرطا في صحة الاحرام
٤٢٣
هل يجب في لبس الثوبين كيفية خاصة
٤٢٧
حكم من أحرم في قميص عامدا. أو جاهلا أو ناسيا
٤٣١
لا يجب استدامة لبس الثوبين
٤٣٣
لا بأس بالزيادة على الثوبين
٤٣٣
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ١١ ]
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ١١ ]
المؤلف :
آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
446
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
١