الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن ـ أيضاً ذلك ، أي : اعتبار قصد كونه من رمضان. بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة [١].
( مسألة ١ ) : لا يشترط التعرض للأداء والقضاء ، ولا الوجوب والندب ، ولا سائر الأوصاف الشخصية [٢] ، بل
______________________________________________________
كما أشرنا إليه سابقاً ، وعدم ثبوت ذلك في الجاهل.
هذا بناءً على كون عدم اعتبار التعيين في رمضان جارياً على القواعد ، أما لو كان على خلافها من جهة الإجماع ، فالوجه في التوقف في الجاهل : عدم ثبوت الإجماع فيه.
[١] حكي في المتوخي وجوه : ( أحدها ) : وجوب التعيين مطلقاً ـ كما عن البيان : أنه قوي ـ لأنه زمان لا يتعين فيه الصوم. ولأنه معرض للقضاء المعتبر فيه التعيين. ( ثانيها ) : عدم الوجوب ، لأن زمان الصوم كشهر رمضان غير معتبر فيه التعيين. ( ثالثها ) : التفصيل بين حصول الامارة الموجبة للظن بشهر رمضان فلا يجب ، لحجية الظن كالعلم ، وعدمه فيجب ، لعدم الطريق إلى ثبوت الشهر. والكلام فيه يعرف مما سبق في الجاهل. فتأمل جيداً.
[٢] لأن الخصوصيات المذكورة مما لا دخل لها في تحقق العبادة والطاعة ، والأصل البراءة من وجوبها ، على ما هو التحقيق : من جريان البراءة في الشك في شرط الإطاعة كالشك في شرط المأمور به. مع أن الإطلاقات المقامية كافية في نفي وجوب مثل ذلك.
نعم يشكل ذلك في خصوصيتي الأداء والقضاء : من جهة أن الأداء هو الفعل في الوقت والقضاء هو الفعل خارج الوقت ، فيرجعان إلى قيود المأمور به ، فيجري عليهما ما يجري عليها ، من لزوم نيتها تفصيلا أو إجمالا.