شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما ، أو لم يشهدا عنده ، أو شهدا ورد شهادتهما [١]. فكل من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر [٢] ، من الصوم أو الإفطار. ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه ، وبين وجود العلة في السماء وعدمها [٣]. نعم يشترط توافقهما في الأوصاف ، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها [٤]. نعم لو أطلقا ،
______________________________________________________
المذكورة لا مطلقاً. ولذا تضمنا جواز الاعتماد عليها مع العلة ، وكون المخبر من خارج البلد ، لانتفاء الملازمة المذكورة حينئذ ، الموجب لانتفاء الاطمئنان بالخطإ نوعاً. وهذا أمر آخر غير القول المذكور. اللهم إلا أن يكون مراد القائل ذلك. وحينئذ لا بأس بالالتزام به ، للخبرين المذكورين ، المطابقين لبناء العقلاء في باب حجية الخبر.
[١] كما نص عليه غير واحد من دون نقل خلاف فيه. ويقتضيه إطلاق النصوص.
[٢] إذ بقيام الحجة يتنجز وجوب الصوم أو الإفطار.
[٣] على ما عرفت.
[٤] كما نص عليه غير واحد ، مرسلين له إرسال المسلمات. وهو كذلك لا من جهة أن ظاهر دليل حجية البينة كون موضوعه الخبرين الحاكيين عن مفهوم واحد ، وليس كذلك في الفرض ، لأن الذات المقيدة بوصف غير الذات المقيدة بضده. فان ذلك ممنوع ، بل الظاهر كون موضوعه الخبرين الحاكيين عن خارجي واحد ولو بتوسط مفهومين مختلفين ، ولذا لا إشكال عندهم في قبول البينة مع اختلاف الشاهدين في الأوصاف غير المتضادة. بل لأن الاختلاف بالأوصاف المتضادة مانع من الحكاية عن خارجي واحد