وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم [١]. بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف ، أو هيجان المرة [٢].
الخامس : السعوط [٣] ، مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق وإلا فلا يجوز على الأقوى [٤].
السادس : شم الرياحين [٥] ،
______________________________________________________
[١] لأدائه إلى تعمد الإفطار.
[٢] لعموم التعليل المتقدم في صحيح الحلبي.
[٣] لموثق ليث : « عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن ، قال (ع) : لا بأس ، إلا السعوط ، فإنه يكره » (١) وخبر غياث : « يكره السعوط للصائم » (٢) وما عن جماعة : من القول بالحرمة ـ منهم المفيد والديلمي ـ غير ظاهر. ومثله : القول بالجواز بلا كراهة ، كما نسب إلى الإسكافي.
[٤] كما عن المبسوط والمختلف وغيرهما. لما دل على عدم جواز الأكل والشرب ، الصادقين مع الوصول الى الحلق. ولا يصلح الخبران لمعارضته لعدم الإطلاق فيهما ، لسوقهما لبيان كراهة السعوط من حيث هو لا غير. فما عن المشهور : من إطلاق الكراهة غير ظاهر.
[٥] إجماعا صريحاً وظاهراً ، محكياً عن جماعة ، ويدل عليه جملة من النصوص ، كخبر الحسن بن راشد : « الصائم لا يشم الريحان » (٣) وفي خبره الآخر : « الصائم يشم الريحان؟ قال (ع) : لا ، لأنه لذة ، ويكره له أن يتلذذ (٤) المحمولة على الكراهة ، كما يقتضيه ظاهر بعضها ، وصريح
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.
(٤) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٧.