صوم يوم معين من شهر معين ، فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه [١] ، ويسقط النذران. فان قصدهما أثيب عليهما [٢] وإن قصد أحدهما أثيب عليه ، وسقط عنه الآخر.
( مسألة ١٠ ) : إذا نذر صوم يوم معين ، فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا ، فان قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط ، وسقط الآخر. ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر [٣].
______________________________________________________
[١] إن كان العنوان المأخوذ في كل من النذرين ملحوظاً مرآة للزمان المعين ، كان النذر الأول صحيحاً ، والثاني لغواً باطلا ، ووجب عليه الصوم بقصد الوفاء وأداء ما في ذمته. وإن كان ملحوظاً موضوعاً لكونه موضوعاً للاستحباب الشرعي ، كما لو نذر صوم آخر خميس في ذي القعدة ويوم دحو الأرض ، فاتفقا يوماً واحداً ، صح النذران معاً ، ووجب قصدهما معا فلو قصد أحدهما دون الآخر وفي بأحدهما دون الآخر. وفي ثبوت الكفارة حينئذ إشكال ، لاختصاص أدلتها بالحنث غير الصادق في المقام. إلا أن يقال : الحنث مجرد عدم موافقة النذر ، وهو حاصل.
[٢] لما كان يعتبر في المنذور أن يكون راجحاً ، فالمقصود امتثاله وإطاعته بفعل المنذور هو الرجحان الثابت فيه مع قطع النظر عن الأمر بالوفاء بالنذر. والثواب إنما يكون على إطاعة الأمر الذاتي المذكور ، لا الأمر العرضي الناشئ من النذر ، كما يظهر من العبارة. ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما يظهر من عبارته في المسألة الآتية. فتأمل جيداً.
[٣] لما تقدم : من وجوب قصد الوفاء في النذر.