ولا بعدل واحد [١] ، ولو مع ضم اليمين.
السادس : حكم الحاكم [٢]
______________________________________________________
[١] كما هو المشهور. وعن سلار : الاكتفاء به في الصوم دون الإفطار واستشهد له بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « قال أمير المؤمنين (ع) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين » (١) وفيه ـ مع أن المحكي عن بعض نسخه : ( عدول ) (٢) بدل ( عدل ) (٣) ، أو ( بينة عدل ) (٤) ، كما في الوسائل ، والبينة رجلان. وأن العدل يطلق على الواحد والكثير ، كما نص عليه أهل العربية. وأن مورده الإفطار ، الذي لا يقول به هو ـ : أنه لا يصلح لمعارضة ما سبق ، مما هو أصح سنداً وأكثر عدداً ، وموافق للإجماع ممن عداه.
[٢] كما هو ظاهر الأصحاب ، كما عن الحدائق. لإطلاق ما دل على وجوب قبوله ونفوذه ، وعدم جواز رده. ولصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم ، إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم ، وأخر الصلاة
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١. والتهذيب ج ٤ ص ١٧٧ طبع النجف الأشرف. وفيهما : « واشهدوا عليه عدولا .. ».
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١ ، التهذيب ج ٤ ص ١٥٨ طبع النجف الأشرف ، الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ طبع النجف الأشرف ، الفقيه ج ٢ ص ٧٧ طبع النجف الأشرف.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٦. ولكن في الاستبصار ج ٢ ص ٦٤ طبع النجف الأشرف : « بينة عدول من المسلمين ».
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
