فصل
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب [١] :
الأول والثاني : الشيخ والشيخة ، إذا تعذر عليهما الصوم [٢] ، أو كان حرجاً ومشقة [٣] ، فيجوز لهما الإفطار. لكن يجب عليهما [٤] فصل
______________________________________________________
[١] وذلك إذا لزم من الصوم ضرر محرم.
[٢] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر ويشهد له ـ مضافاً الى حكم العقل ، وحديث رفع الاضطرار (١) ـ النصوص الكثيرة التي كادت تكون متواترة ، كما ستأتي الإشارة إلى بعضها.
[٣] إجماعاً على الظاهر أيضاً. ويشهد له ـ مضافاً الى ما دل على نفي الحرج (٢) إطلاق بعض النصوص الآتية ، أو صريحها.
[٤] على المشهور شهرة عظيمة. للأمر بالفدية في النصوص الآتية. وعن أبي الصلاح : الاستحباب. ويشهد له الصحيح عن إبراهيم الكرخي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل شيخ لا يستطيع القيام الى الخلاء لضعفه ، ولا يمكنه الركوع والسجود .. ( إلى أن قال ) : قلت : فالصيام. قال (ع) : إن كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه. فان كانت
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
(٢) راجع المسألة : ١٠ من فصل ماء البئر ج ١ من هذا الشرح.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
