الثالث : استمرار قصد المسافة [١] ، فلو عدل عنه
______________________________________________________
قوم خرجوا في سفر وتخلف منهم واحد ، قال (ع) : « بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم وأن السير يجد بهم .. » (١) فإنه يدل على أن تمام موضوع التقصير هو العلم بالسفر ثمانية فراسخ. لكن سند الحديث لا يخلو من إشكال.
[١] نسبه في الحدائق إلى الأصحاب أولا ، وادعى اتفاقهم عليه ثانياً. وفي المستند : عن بعض نفي الخلاف فيه ، وعن آخر : أنه إجماع. واستدل له غير واحد بصحيح أبي ولاد ، الوارد فيمن خرج في سفر ثمَّ بدا له الرجوع ، قال (ع) فيه : « وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً ، فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام ، من قبل أن تؤم من مكانك ، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت ، فوجب عليك قضاء ما قصرت. وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير الى منزلك » (٢) ، وبما في رواية إسحاق ، من قوله (ع) : « وإن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة » (٣) ، وبرواية المروزي فيمن نوى السفر بريدين أربعة فراسخ ، فبدا له بعد ما بلغ فرسخين. قال (ع) : « وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام » (٤).
ويشكل الأول : بأنه ظاهر في اعتبار بلوغ المسافة في صحة التقصير من أول الأمر ، بنحو الشرط المتأخر ، بقرينة أمره بالإعادة ، وهو خلاف
__________________
(١) تقدم ذكره في أوائل الشرط الأول.
(٢) تقدم ذلك في أول الشرط الثاني.
(٣) تقدم ذكره في أول الشرط الأول.
(٤) تقدم ذكره في المسألة : ١٥.