إلا إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره ، أو حصل أحد القواطع الأخر. فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة ، فيقصر ويفطر ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام ، والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط.
ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر [١]. كما أن الأمر في الامتدادية أيضاً كذلك.
( مسألة ١ ) : الفرسخ ثلاثة أميال [٢].
______________________________________________________
دعوى الإجماع عليه ، وإن كان مقتضى الجمود على ذيل موثق ابن مسلم المتقدم المشتمل على التعليل عدمه (١). إلا أن يستفاد من النصوص اعتبار اتصال السير عرفاً. فتأمل. ومما ذكرنا يظهر حكم الملفق.
[١] لعدم قصد السفر الواحد ثمانية فراسخ ولو ملفقة ، نظير ما لو قصد الإقامة على رأس الأربعة. إذ كما أن قصد الإقامة مناف لقصد السفر كذلك التردد فيها. وسيأتي التعرض له في الشرط الرابع.
[٢] بلا خلاف ـ كما عن المنتهى ـ وإجماعاً ، كما عن المعتبر والتذكرة والغرية والنجيبية والمفاتيح والكفاية. وعن جماعة : حكاية الاتفاق عليه. ويشهد به ما تقدم من صحيح الكاهلي (٢) ، وخبر عبد الرحمن بن الحجاج (٣) وصحيح الشحام (٤) ، وما في موثق العيص عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) في التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا » (٥) بعد الجمع
__________________
(١) تقدم ذلك في أوائل الكلام في هذا الشرط.
(٢) ، (٣) ، (٤) تقدم ذلك كله في الشرط الأول من شروط القصر.
(٥) الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٤.