قائمة الکتاب
فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما
فصل في أحكام صلاة المسافر
كتاب الصوم
[ فصل في النية ]
فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات
فصل في اعتبار العمد والاختيار في الافطار
فصل في أمور لا بأس بها للصائم
فصل يكره للصائم أمور
فصل فيما يوجب الكفارة
فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور :
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
فصل في شرائط صحة الصوم
فصل في شرائط وجوب الصوم
فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لاشخاص
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال
فصل في أحكام القضاء
فصل في صوم الكفارة
كتاب الاعتكاف
فصل في أحكام الاعتكاف
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ]
ويجب عليه الإمساك بقية النهار [١] إذا كان في شهر رمضان وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك [٢] وإن كان أحوط في الواجب المعين.
( مسألة ٦ ) : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار [٣] بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطراً ولو كان بنحو الإيجار. بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك ، فإنه كالقصد إلى الإفطار [٤].
______________________________________________________
[١] كما يفهم من الخبرين السابقين.
[٢] لعدم الإطلاق في الموثق ، والمتيقن منه شهر رمضان. والخبر ـ مع ضعفه في نفسه ـ لا تبعد أيضا فيه دعوى الانصراف إلى شهر رمضان كما يظهر ذلك بملاحظة السؤال. لا أقل من الاجمال فيه ، فأصالة البراءة من وجوب الإمساك في غير رمضان محكمة.
[٣] يعني : إذا كان صومه معيناً ، فان العمد الى الذهاب عمد إلى الإفطار المحرم ، وقد عرفت : أن الإفطار عمداً مفطر موجب للقضاء.
نعم يمكن الإشكال في الإيجار : بأنه غير مفطر ، نظير الاحتلام ، لأنه مفعول به ، فالعمد اليه ليس عمداً إلى المفطر ، حتى يكون حراماً. فالعمد اليه بالذهاب ليس عمداً إلى الحرام ، كما لو علم أنه إذا نام يحتلم ، أو إذا أكل في الليل شيئاً احتلم.
بل قد يشكل الأمر في القيء ، بناء على ما تقدم من المصنف (ره) : من التوقف في كفاية العمد المصحح للعقاب في تحقق العمد المعتبر في مفطريته.
[٤] فقد تقدم أنه مفطر. هذا والحكم في المسألة الآتية ظاهر.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
