( مسألة ١٩ ) : يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر [١]
______________________________________________________
عليه في يوم وليلة ، فلا يجب عليه قضاء الصلاة ، كما قال الصادق (ع) : « كلما غلب الله تعالى عليه فهو أعذر له ، لأنه دخل الشهر وهو مريض ، فلم يجب عليه الصوم في شهره ، ولا في سنته ، للمرض الذي كان فيه ، ووجب عليه الفداء .. » (١).
لكن وجوب الفدية أعم من وجوب الفورية. والتعبير بالتواني ، والتهاون ، والتضييع لا يدل على أكثر من الرجحان. فتأمل. وما في خبر أبي بصير غير ظاهر إلا في أنه إذا صح كان عليه القضاء دون الفدية ، فإذا أخره حينئذ كان عليه القضاء مع الفدية ، ولا يدل على أنه إذا صح كان عليه القضاء زمان الصحة تعييناً. لا أقل من إجماله من هذه الجهة ، الموجب لسقوطه عن الدليلية.
وأما مصحح الفضل فدلالته قريبة. واحتمال كون الكلام وارداً مورد الإقناع أو الإلزام للخصم ، لموافقته لمذهبه ، ولا يدل على مطابقته لاعتقاده (ع) خلاف الظاهر جداً ، كما يظهر بأقل تأمل في فقرات الجواب. فالبناء على وجوب المبادرة اعتماداً عليه في محله. ولا سيما مع تأيده بتطبيق مفهوم التضييع فيه وفي غيره ، فان الجمود عليه يقتضي ذلك ، بل بوجوب الفدية فإنه لا يناسب استحباب المفدي. بل استفادة التوقيت للقضاء بما بين الرمضانين من المصحح ـ كما عن المحقق (ره) ـ قريبة جداً.
[١] كما هو المعروف ، بل عن الخلاف والسرائر : الإجماع عليه ، وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا. ولم يحك فيه خلاف إلا من ابن أبي عقيل فأوجب التصدق عنه ، وادعى تواتر الاخبار به ، ونسب القول بقضاء الصوم إلى الشذوذ.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٨.