سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه. إلا الجماع [١] فإنه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف ، أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به ، وفي المستحب الإتمام.
( مسألة ٥ ) : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات ، فان كان واجباً معيناً وجب قضاؤه [٢] ، وان كان واجباً غير معين وجب استئنافه [٣]. إلا إذا كان مشروطاً فيه ، أو في نذره الرجوع ، فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه [٤]. كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً ، وكان الإفساد بعد اليومين [٥]
______________________________________________________
[١] عن المنتهى : أنه صرح بأن الجماع ـ فضلا عن غيره ـ إنما يبطل مع العمد دون السهو. وكأنه لانصراف دليل المنع عنها إلى صورة العمد. فيه نظر. إلا أن ينعقد إجماع عليه ـ كما في الجواهر ـ إذ لا وجه للانصراف المذكور بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق ، كما يظهر من ملاحظة نظائره ، إذ لو لا حديث : « لا تعاد الصلاة .. » ونحوه ، لم يكن وجه للحكم بصحة الصلاة مع فقد الشرط ، أو وجود المانع ، ولو سهواً.
وكأن وجه توقف المصنف (ره) في الجماع : كثرة النصوص فيه ، من دون إشارة إلى التخصيص بالعمد. فتأمل.
[٢] بناء على ما سبق : من عموم وجوب قضاء ما فات من الاعتكاف.
[٣] لوجوب الامتثال ، وهو غير حاصل بالفاسد.
[٤] هذا يتم إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف. ما إذا لم يكن بقصده فيشكل ، للفساد الموجب للفوت ، الموجب للقضاء أو الاستئناف. اللهم إلا أن يكون قد رجع بعد ذلك. فتأمل جيداً.
[٥] لأنه يكون واجباً حينئذ.