ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه [١] ، بل كان لأجل المجاورة وكذا لا بأس بجلوسه في الماء [٢] ما لم يرتمس ، رجلا كان أو امرأة [٣] ، وإن كان يكره لها ذلك. ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد [٤] ،
______________________________________________________
[١] فيدخل في الأكل المفطر. إلا أن تكون الأجزاء مستهلكة في الريق ، فالحكم بالإفطار حينئذ غير ظاهر.
[٢] للأصل. والعموم. وخبر ابن راشد عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « قلت فالصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع) : نعم. قلت : فيبل ثوباً على جسده؟ قال (ع) : لا » (١) ونحوه غيره ، وقد تقدم بعضه في مبحث الارتماس.
[٣] أما في الأول فلا خلاف فيه يعرف. وأما في الثاني فهو المشهور. وعن الحلبي : وجوب القضاء. وعن القاضي وابن زهرة : وجوبه مع الكفارة. وكأنه لخبر حنان بن سدير : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع) : لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه. والمرأة لا تستنقع في الماء ، لأنها تحمله بقبلها » (٢) وهو كما ترى. إذ فيه ـ مضافاً إلى إعراض المشهور عنه ـ : قصور الدلالة ، من جهة التعليل. فالمتعين الحمل على الكراهة ، كما هو المشهور.
[٤] بلا خلاف ظاهر ، بل الإجماع في الظاهر ، كما في الجواهر. وبه ـ مضافاً الى عموم حصر المفطر في غير المقام ، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) ، المتضمن : أن الصائم يتبرد بالثوب (٣). فتأمل ـ يحمل
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.