وما ذكرنا هو القدر المتيقن. والا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة ، وهي مكة ، والمدينة ، والكوفة وكربلاء [١].
______________________________________________________
الإتمام إلا مع نية الإقامة. وكذا ما عن السيد وابن الجنيد : من وجوبه. إذ جواز القصر من ضروريات مدلول النصوص المتقدمة إليها الإشارة. وطرحها بأجمعها ، والعمل بما ظاهره وجوب التمام خلاف مقتضى الجمع بين الأدلة. إلا أن في الحكاية عنهما إشكالا ، لما عن المختلف : من نسبة استحباب التمام إليهما. ولذا لم يتعرض في المتن للاحتياط بفعل التمام. فلاحظ ، وتأمل.
[١] كما نسب إلى المبسوط والنهاية ـ على وجه ـ وابني حمزة وسعيد ، والمحقق في كتاب له في السفر ، بل حكي عن الشيخ ، والفاضلين ، وأكثر الأصحاب ، بل نسب إلى المشهور.
ووجهه : أما في الأولين فالأخبار الكثيرة المشتملة على التعبير بمكة والمدينة ، كصحيح ابن الحجاج المتقدم (١) ، وبالحرمين ، لتفسيرهما في صحيح ابن مهزيار المتقدم بهما ، وبحرم الله وحرم رسوله (ص) ، المفسرين في رواية معاوية بن عمار وغيرها بهما (٢).
وما يتوهم معارضته لها ، من مرسل إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي عبد الله (ع) : « تتم الصلاة في ثلاثة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول (ص) ، وعند قبر الحسين (ع) » (٣) ، ونحوه مرسل حذيفة
__________________
(١) راجع التعليقة السابقة.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب المزار حديث : ١. وفي نفس الباب ـ وكذا في الباب ١٦ من أبواب المزار ـ أحاديث أخر على ذلك.
(٣) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢٢.