( مسألة ٥٦ ) : من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقراً ، إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها ، يقصر إذا سافر عن مقر سنته [١].
( مسألة ٥٧ ) : إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام [٢].
______________________________________________________
معه ، ولا فيمن عمله السفر. نعم إذا كان بانياً على عدم التوطن في مكان بعينه ، فإنه يمكن أن يكون داخلا فيمن بيته معه ، لأن منازل سفره في نظره كمنزل وطنه ، فيكون نظير السائح. بل يمكن القول بوجوب التمام عليه وإن كان متردداً في التوطن وعدمه ، لاختصاص أدلة الترخص بغيره ممن كان له وطن يسافر عنه ويرجع إليه. فتأمل جيداً.
[١] لأنه يكون ذا أوطان متعددة بتعدد السنين ، فاذا سافر عن مقر سنته فقد سافر عن وطنه. ولا إشكال حينئذ في وجوب القصر عليه إذا صدق أن له وطناً ، لكن الإشكال في صدق الوطن بمجرد القصد ، لاعتبار الدوام في التوطن ، ولا يكفي توطن سنة في صدقه ، كما سيأتي.
والأولى إلحاقه بالأعراب الذين بيوتهم معهم ، فان كانوا في بيوتهم أتموا ، وإذا فارقوها قصروا.
[٢] هذا ظاهر ، بناء على أن الإقامة عشرة إنما أوجبت القصر لارتفاع موضوع عملية السفر ، إذ الشك حينئذ يرجع الى الشك في بقاء عملية السفر وارتفاعها ، فتستصحب. وكذا لو كان عدم الإقامة عشرة قيداً شرعياً لوجوب التمام على المكاري ، إذا كان الشك في أول الإقامة ، مع العلم بآخرها كما لو علم أنه خرج يوم الجمعة من البلد ، وشك في أنه دخله قبل تسعة أيام أو عشرة ، إذ لا مجال لاستصحاب الإقامة حينئذ ، إذ الأصل عدمها. أما إذا كان الشك في آخرها ، كما لو علم أنه دخل البلد يوم الجمعة ، وشك