أولا [١] ، بل وكذا في غير بلده أيضاً [٢] ، فمجرد البقاء عشرة يوجب العود الى القصر. ولكن الأحوط ـ مع الإقامة في غير بلده بلا نية ـ الجمع في السفر الأول بين القصر والتمام.
( مسألة ٥٠ ) : إذا لم يكن شغله وعمله السفر ، لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة ، لا يلحقه حكم وجوب التمام [٣] ، سواء كان كل سفرة بعد سابقها اتفاقياً ، أو كان
______________________________________________________
[١] كما صرح به غير واحد ، بل يظهر منهم الاتفاق عليه. نعم عن النجيبية : اعتبار النية. لكن قال في مفتاح الكرامة : « لم أجد له موافقاً ». ويدل عليه إطلاق النص ، ومعاقد الإجماعات.
[٢] كما يقتضيه إطلاق النص. لكن المحكي عن الروض والعلامة المجلسي : الإجماع على اعتبار النية ، وهو ظاهر محكي الذخيرة. وسوق البلد وغيره بمساق واحد ، لا يأبى التفكيك بينهما في اعتبار النية في الثاني وعدمه في الأول ، لإمكان كون المراد من النصوص أن يخرج عن حكم السفر عشرة أيام ، وهو حاصل في البلد بلا نية ، وفي غيرها معها. إلا أن الشأن كله في ثبوت الإجماع المذكور ، لإهمال جمع كثير لذكر غير بلده ، بل لا يعرف من تعرض له إلى زمان المحقق في النافع. وهو فيه وإن ذكره لم يتعرض لذكر النية ، والعلامة في جملة من كتبه أهمله ، وفي التبصرة ذكره ولم يشترط فيه النية. نعم في القواعد ذكره واشترط فيه النية ، وتبعه عليه الجماعة. ومع هذا الإهمال والإطلاق لا يبقى وثوق بنقل الإجماع على نحو يعتمد عليه في تقييد إطلاق النص. فالعمل على الإطلاق متعين. ولا سيما أن النية لا دخل لها في منافاة الإقامة عشرة لعملية السفر أصلا. فلاحظ.
[٣] لانتفاء العلة التي يدور الحكم مدارها ، وهي عملية السفر ، على