|
٤٠٥ |
( الخامس ) : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة |
|
٤٢٢ |
يصح الصوم من النائم في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل |
|
٤٠٧ |
يجوز الصوم في السفر بدل هدي التمتع وبدل البدنة ممن أفاض من عرفات عامدا |
|
٤٢٣ |
يصح الصوم من الصبي المميز ويستحب تمرينه عليه بل التشديد عليه فيه |
|
٤٠٨ |
يصح صوم النذر الذي قصد فيه السفر |
|
٤٢٥ |
يشترط في صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه قضاء بالقضاء مع الكلام فيمن كان عليه غيره من الصوم الواجب |
|
٤١٠ |
لا يجوز صوم التطوع في السفر |
|
٤٢٨ |
الكلام في صحة نذر صوم التطوع لمن كان عليه قضاء رمضان |
|
٤١١ |
يصح صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة |
|
٤٢٩ |
حكم التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب بالاستئجار |
|
٤١٢ |
يصح صوم المسافر الجاهل بالحكم دون الناسي |
|
|
فصل في شرائط وجوب الصوم |
|
٤١٣ |
يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال ، مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والجمع بينها |
|
٤٣٠ |
( الأول والثاني وهي أمور ) : البلوغ والعقل |
|
٤١٧ |
يصح الصوم من المسافر إذا لم يقصر في صلاته |
|
٤٣٠ |
الكلام فيما لو نوى الصبي الصوم ندبا فبلغ في اثناء النهار |
|
٤١٨ |
( السادس ) : عدم المرض |
|
٤٣١ |
( الثالث ) عدم الاغماء على كلام |
|
٤١٩ |
يكفي الخوف من المرض في الافطار |
|
٤٣٢ |
( الرابع ) : عدم المرض ، وحكم ما لو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول مفطرا |
|
٤١٩ |
يسقط الصوم باستلزامه الضرر وبمزاحمته بتكليف أهم |
|
٤٣٣ |
( الخامس ) : الخلو من الحيض والنفاس |
|
٤٢٠ |
لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف |
|
٤٣٣ |
( السادس ) : الحضر. مع بيان حكم ممن كان في بعض النهار مسافرا وفي |
|
٤٢١ |
لا عبرة بقول الطبيب مالم يوجب الخوف |
|
|
|
|
٤٢٢ |
( تنبيه ) : في تحقيق موضوع وجوب الصوم الواقعي والظاهري |
|
|
|
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
