تركه في غيرهما أيضاً [١]. خصوصاً في الصيام الواجب ، موسعاً كان أو مضيقاً. وأما الإصباح جنباً من غير تعمد فلا يوجب البطلان [٢].
______________________________________________________
المقامي لدليل مشروعية الملحق ، الموجب لحمله على الملحق به. وكلاهما لا مجال لهما في المقام. إذ الأول ينافيه ما دل على الجواز في المندوب. والإطلاق كما يمكن أن يكون الوجه فيه : الاكتفاء ببيان صوم شهر رمضان وقضائه يمكن أن يكون الاكتفاء ببيان صوم المندوب.
ولو فرض أن البيان في الأول أولى بالاعتماد عليه ، للمشاركة في الوجوب ، أمكن أن يقال : إن الوجه في الإطلاق : الاعتماد على ما ورد في مطلق الصوم مما ينفي اعتبار ذلك فيه ، مثل صحيح ابن مسلم : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » (١) فإنه يدل على عدم قدح البقاء على الجنابة في طبيعة الصوم من حيث هي. فإذا دل دليل على دخله في خصوص صوم رمضان لم يكن وجه لإلحاق غيره به ، بل المرجع فيه الدليل المذكور.
[١] بل هو المختار في الجواهر ، وعن المصابيح ، ناقلا الإجماع عليه وفي محكي مفتاح الكرامة : « لم أجد في علمائنا المتقدمين من خالف في ذلك أو تردد ، سوى المحقق في المعتبر ». ونحوه كلام غيره. وقد عرفت ضعفه وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، لما عرفت من الشبهة. لكن يتم ذلك في الصيام الواجب ، دون المندوب ، فان في الاحتياط تفويتاً للمندوب ، الذي دل الدليل على صحته.
[٢] كما هو ظاهر الأصحاب ، لأنهم قيدوا الإفطار بصورة العمد.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.