وإن كان جنونه في جزء من النهار ـ ولا من السكران ، ولا من المغمى عليه ـ ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية على الأصح.
الثالث : عدم الإصباح جنباً [١] ، أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم ، على التفصيل المتقدم.
الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار [٢] فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل
______________________________________________________
ومنه يظهر : أنه لو فرض سبق النية قبل الفجر ثمَّ طرأ الجنون كان كالنائم في صحة الصوم ، كما عن الشيخ في الخلاف. اللهم إلا أن يدعى ـ كما هو الظاهر ـ منافاة الجنون للنية بجميع مراتب وجودها فعلية وفاعلية ، بخلاف النوم فإنه إنما ينافي النية الفعلية ـ كالغفلة ـ لا الفاعلية المقومة لعبادية الصوم كما سبق في أول الكتاب.
ومنه يظهر الحكم في المغمى عليه والسكران ، فإنه لا مانع من دعوى صحة صومهما إذا سبقت منهما النية ، كما عن الشيخين في الأول. ولا مجال لدعوى منافاة السكر والاغماء للنية الفاعلية. إذ الظاهر كونهما كالنوم.
[١] تقدم الكلام فيه في المفطرات.
[٢] إجماعاً قطعياً. وتدل عليه النصوص الكثيرة المدعى تواترها ، كموثق العيص عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس. قال (ع) : تفطر حين تطمث » (١) وحسن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « قال : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت » (٢) ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع)
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٤.