بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه [١].
( مسألة ١٥ ) : لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل
______________________________________________________
ـ كما عن المبسوط والتذكرة ـ لبطلانه بفوات المتابعة المشروطة فيه ، كما في المسألة السابقة. لكن عن المختلف والمسالك والمدارك : الاقتصار على قضاء ما أخل به ، لأن ما أتى به من الأيام كان متتابعاً ، فتكون موافقة للمنذور ، فلا وجه لوجوب قضائها.
وأشكل عليه في الجواهر : بأن التتابع في البعض غير كاف في الامتثال بعد أن فرض اعتباره في الجميع. وعدم إمكان استئنافها باعتبار تعينها لا ينافي وجوب القضاء ، كما إذا لم يأت بها أجمع.
هذا ومحصل الكلام : أن الناذر تارة : يلاحظ كل واحد من الأيام المعينة لنفسه ، من دون اعتبار انضمامه إلى ما اتصل به من الأيام. وأخرى : يلاحظ انضمامه كذلك. فعلى الأول يصح ما أتى به ، لمطابقته للمنذور ، وليس عليه إلا قضاء ما أخل به ، لفواته. وعلى الثاني عليه قضاء الجميع ما أتى به وما أخل به ، إذ ما أتى به لم يأت به على وجهه الملحوظ فيه حال النذر ، لفقده للانضمام الى ما اتصل به. وعليه يتعين قضاء الجميع متتابعاً ، لوجوب قضاء الفائت كما فات. فتوقف المصنف (ره) في وجوب التتابع في القضاء يناسب أن يكون المراد من الضمير خصوص ما أخل به. لكن قوله (ره) : « فالأحوط ابتداء .. » يعين كون المراد الأول إذ لو كان المراد خصوص ما أخل به لتعين قضاؤه خارج ذلك الزمان ، لأن ما بقي من ذلك الزمان يجب فعل الأداء فيه. وعليه فالتوقف في وجوب التتابع غير ظاهر.
[١] كأنه لموافقته للأداء في الزمان في الجملة. ولكنه ـ كما ترى ـ لا يصلح للتوقف في الفتوى.