أن العدول قاطع من حينه ، لا كاشف ، فهو كمن صام ، ثمَّ سافر بعد الزوال [١].
( مسألة ٢٢ ) : إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة. بل إذا تحققت بإتيان رباعية تامة كذلك ، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام [٢].
( مسألة ٢٣ ) : كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماماً ، ولوجوب ـ أو جواز ـ الصوم ، كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ، ولوجوب الجمعة ، ونحو ذلك من أحكام الحاضر [٣].
( مسألة ٢٤ ) : إذ تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة ، فللمسألة صور :
الأولى : أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة
______________________________________________________
[١] لإطلاق الأخبار الدالة على أن من سافر بعد الزوال أتم صومه مثل صحيح ابن مسلم : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار ، عليه صيام ذلك اليوم » (١) فإنه ظاهر الشمول لما نحن فيه. كما أن مقتضى استصحاب وجوب الصوم ذلك. لكن في الاعتماد عليه ، في قبال عموم وجوب الإفطار على المسافر إشكال ظاهر. فلاحظ.
[٢] أما في الأول فلإطلاق ما دل على أن نية الإقامة موجبة للتمام. وأما في الثاني فللتصريح في صحيح أبي ولاد بوجوب الإتمام حتى يخرج (٢) [٣] لما عرفت من انها من قواطع السفر ، وأن المقيم في البلد بمنزلة أهله.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ١.
(٢) تقدم في المسألة : ١٥ من هذا الفصل.