( مسألة ٧ ) : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه. وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة.
فصل في أمور لا بأس بها للصائم
لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ، ولا بمضغ الطعام للصبي ، ولا بزق الطائر ، ولا بذوق المرق ، ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق [١] ،
______________________________________________________
فصل في أمور لا بأس بها للصائم
[١] للأصل. وعموم حصر المفطر في غيره. مضافاً الى صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يعطش في شهر رمضان. قال (ع) : لا بأس أن يمص الخاتم » (١) ونحوه صحيح منصور عنه (ع) (٢) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة ، فتمضغ له الخبز وتطعمه؟ قال (ع) : لا بأس. والطير إن كان لها » (٣) ونحوه في المضغ خبر مسعدة عنه (ع) (٤) وصحيح حماد قال : « سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله (ع) ـ وأنا أسمع ـ عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال (ع) : نعم ، ويذوق المرق ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.