ويشترط وحدة محل الإقامة [١] ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر ، كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة ، أو في الكاظمين وبغداد ، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية ، من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام. ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط ، بعد كون المجموع بلداً واحداً ، كجانبي الحلة ، وبغداد ، ونحوهما. ولو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه ، إذا كانت المحلات منفصلة ، بخلاف ما إذا كانت متصلة. إلا إذا كان كبيراً جداً بحيث لا يصدق وحدة المحل ، وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى ، مثل قسطنطينية ونحوها.
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ظاهر. لأن الظاهر من النصوص كون موضوع التمام هو الإقامة الواحدة المستمرة ، ومع تعدد المكان تتعدد الإقامة ، فلا تكون واحدة مستمرة. نعم في موثق عبد الرحمن بن الحجاج قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل تكون له الضياع ، بعضها يكون قريباً من بعض ، فيخرج فيقيم فيها ، أيتم ، أم يقصر؟ قال (ع) : يتم » (١) كذا رواه في الكافي. وعن الشيخ والصدوق : روايته : « يطوف » بدل : « يقيم » مع أنه لم يظهر منه كون الإقامة عشرة ، فيمكن أن يكون من قبيل ما دل على وجوب الإتمام في الضيعة ، مما تقدم الكلام فيه.
ثمَّ إن المراد من الوحدة المكانية ليس الوحدة الحقيقية ، ضرورة جواز تردد المقيم في بلد من داره الى المسجد ، وإلى السوق ، وإلى الحرم ، وإلى
__________________
(١) تقدم ذلك في المسألة : ١ من هذا الفصل.