وأما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال [١].
( مسألة ٦ ) : لا يجب الفور في القضاء [٢] ، وإن كان أحوط.
( مسألة ٧ ) : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء [٣] ، وإن كان أحوط. عم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه ، لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ، ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدمة. بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فان الصوم ليس واجباً فيه ، وإنما هو شرط في صحته ، والمفروض أن
______________________________________________________
[١] لعدم الدليل على مشروعية قضائه حينئذ. لكن في مرسل الفقيه : « قال أبو عبد الله (ع) : كانت بدر في شهر رمضان ، ولم يعتكف رسول الله (ص) : فلما كان من قابل اعتكف عشرين ، عشراً لعامه ، وعشراً قضاء لما فاته » (١) ، ونحوه مصحح الحلبي المروي عن الكافي (٢). نعم موردهما خصوص ما كان للمندوب خصوصية زائدة من جهة الزمان. فلاحظ.
[٢] للأصل بعد عدم الدليل عليه ، بل لإطلاق ما دل من النصوص على القضاء ، بناء على عدم دلالة الأمر على الفور ، كما حقق في محله. فما عن المبسوط والمنتهى : من وجوب الفورية ضعيف.
[٣] للأصل بعد عدم الدليل عليه. وعن الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب : الوجوب ، أو يخرج من ماله من ينوب به عنه. لعموم ما روي : « أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه ، أو يتصدق
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الاعتكاف ملحق حديث : ٢.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
