السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر ، لزعمه سخرية المخبر ، أو لعدم العلم بصدقه [١].
السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل [٢]
______________________________________________________
وأصالة البراءة من الكفارة.
ثمَّ إن ظاهر إطلاق النص والفتوى : عدم الفرق بين كون المخبر عدلا أولا ، متعدداً أولا. وعن المحقق والشهيد الثانيين ، والمدارك والذخيرة : سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين ، لحجية البينة. وفيه : أن حجية البينة ـ كحجية الاستصحاب ـ لا تنافي وجوب القضاء عند انكشاف الخطأ ، فإطلاق قوله (ع) : لو كنت أنت .. » ، مع إطلاق أدلة المفطرية يقتضي تحقق الإفطار بذلك. كما أن عموم وجوب القضاء بالفوت يقتضي وجوبه أيضاً.
[١] بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر وعن مجمع البرهان. وعن المدارك : أنه قطع به الأصحاب. لصحيح العيص بن القاسم : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر ، فكف بعض ، وظن بعض أنه يسخر فأكل. فقال : يتم صومه ويقضي » (١). مضافاً إلى ما تقدم في الرابع والخامس ، فإنه يدل على القضاء في المقام بالأولوية.
وأما الكفارة فينفيها أصل البراءة ، وعن ظاهر جماعة : أنه لا خلاف في نفيها في غير صورة إخبار العدلين أو العدل الواحد ، التي سيأتي الكلام فيها.
[٢] كما هو المشهور ، وعن الحدائق : نفي الاشكال فيه ، وفي الرياض : نفي الخلاف فيه. إلا من المدارك في بعض صوره. وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه مع الشك. وهذا ـ مضافاً إلى فحوى ما تقدم في الرابع
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.