واجباً ، لأنه من أحكامه [١]. فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها. ولكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه ، بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث [٢].
ووقت النية قبل الفجر. وفي كفاية النية في أول الليل ـ كما في
______________________________________________________
بذلك يكون وفاء.
اللهم إلا أن يكون المقصود للناذر ونحوه خصوص الحصة الملازمة للتقرب ، نظير ما يذكر في مبحث أخذ نية القربة في موضوع الأمر ، فيمكن حينئذ أن يتقرب بالأمر الوجوبي. كما يمكن بالأمر الندبي الأولي فوجهه الندب ، وإن تقرب بالأمر الوجوبي الثانوي فوجهه الوجوب ، وإن تقرب بهما ـ بناء على إمكان التقرب بنحو داعي الداعي ، بحيث يتقرب بكل من الأمر الداعي والمدعو اليه ـ قصد الوجهين معاً. وإن كان المراد به الوجه الذي يكون عليه الفعل فعلا ، فلا بد من قصد الوجوب وإن تقرب بالأمر الندبي. فتأمل جيداً.
[١] كذا علله في الجواهر. أقول : الذي يستفاد من الأدلة في المقام أن في الاعتكاف مصلحتين ، إحداهما غير ملزمة قائمة بتمام الثلاثة أيام ومجموعها وثانيتهما ملزمة قائمة باليوم الثالث منوطة بتحقق اليومين الأولين ، فاليوم الثالث واجد لمصلحتين ، إحداهما ضمنية غير ملزمة ، والثانية استقلالية ملزمة. فالوجه الذي يقصد إن كان هو الحال الذي يكون عليه الفعل فعلا بأي لحاظ كان ، فوجه اليوم الثالث الوجوب لا غير. وان كان الحال الذي يكون عليه الأمر الذي يتحرك من قبله فوجه الأمر الندب في الجميع قبل تمام اليومين ، وبعده يمكن أن يكون الندب ويمكن أن يكون الوجوب ، ويمكن أن يكون مجموعهما ، كل ذلك تابع لقصده في فعل اليوم الثالث. فلاحظ
[٢] لأجل تحصيل المقارنة بين الاخطار والفعل.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
