بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً [١].
______________________________________________________
المنذور ، فأخبار المنع حاكمة عليه رافعة لموضوعه. ورواية عبد الحميد مقيدة بالصحيح.
[١] كما عن الصدوقين ، والقاضي ، والحلي ، وجماعة من المتأخرين ، بل عن الحلي : نسبته إلى الفقهاء المحصلين من أصحابنا ، بل عن المفيد : نسبته الى المشهور عند القدماء. لصحيح البزنطي : « سألت أبا الحسن (ع) عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر. قال (ع) : أفريضة؟ فقلت : لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة ، فقال (ع) : تقول اليوم وغداً. قلت : نعم. فقال (ع) : لا تصم » (١) وما في موثق عمار : « لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية » (٢) والمروي عن تفسير العياشي : « لم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصوم في السفر تطوعاً ، ولا فريضة » (٣) المعتضدة بعمومات المنع.
وعن ابن حمزة : الجواز ، لمرسل إسماعيل بن سهل عن رجل قال : « خرج أبو عبد الله (ع) من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثمَّ دخل عليه شهر رمضان ـ وهو في السفر ـ فأفطر ، فقيل له : أتصوم شعبان ، وتفطر شهر رمضان؟! فقال (ع) : نعم ، شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل على الإفطار » (٤) ومرسل الحسن بن بسام عن رجل : « كنت مع أبي عبد الله (ع) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ، ثمَّ رأينا هلال شهر رمضان فأفطر.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
(٢) تقدم ذلك في أول الشرط الخامس من شروط صحة الصوم.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٤.