الثاني من قواطع السفر : العزم على إقامة عشرة أيام [١] متواليات [٢] ، في مكان واحد [٣] ، من بلد ، أو قرية ، أو مثل بيوت الأعراب ، أو فلاة من الأرض [٤].
______________________________________________________
عن وطنه ، وجاعلا له كوطنه لا يكون مسافراً ، فلذا كان عليه التمام. فالتعليل يكون إشارة الى هذا المعنى ، وهو قريب جداً الى الأذواق العرفية فالمسافر الذي يقصر مقابل الحاضر الذي يتم ، والحضور يكون بالإقامة في الوطن الدائم ، ويكون بالوطن الموقت ، فان المقيم فيه حاضر عرفاً.
ويشهد بذلك : أن كثيراً من الأعراب الذين يسكنون هذه البيوت لهم أوطان مستقرة ، يسكنونها في بعض السنة ، ويخرجون منها في أيام الربيع لسوم مواشيهم. وعلى هذا يكون المقر بمنزلة الوطن في وجوب التمام.
[١] قد تقدم في شروط القصر الكلام في وجه قاطعية الإقامة. فراجع وأما إيجابها التمام فمما لا إشكال فيه ، بل لعله من الضروريات. والنصوص الدالة عليه مستفيضة ، لو لم تكن متواترة.
[٢] كما هو المشهور ، بل لعله لا خلاف فيه. والقول بجواز خروج المسافر إلى ما دون المسافة ليس راجعاً الى نفي اعتبار التوالي ، بل راجع الى نفي منافاة الخروج للإقامة نفسها ، كما سيأتي. والوجه في اعتباره : ظهور أدلة التحديد بالزمان ـ فيما يقبل الاستمرار ـ في المقدار المستمر ، غير المتفرق ، كما يظهر من ملاحظة النظائر. وقد أشرنا الى ذلك في فصل الحيض وغيره.
[٣] كما سيأتي.
[٤] كما صرح به جماعة ، بل في كلام بعض : أنه مما لا خلاف فيه. وقد اشتملت النصوص على البلد ، والضيعة ، والمكان ، والأرض.