نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره [١] ، أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه. وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه [٢] ، وإن كان أحوط. ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده ، فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء [٣] ، وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ [٤]. وأما مع الجهل بتاريخ الطلوع ـ بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا ـ فالأحوط القضاء ، ولكن في وجوبه إشكال [٥].
______________________________________________________
وإطلاق وجوب القضاء على من ترك الصوم ـ لو تمَّ ـ فغير ظاهر بنحو يشمل ما لو كان الترك لعدم الوجوب.
[١] لتركه الصوم الواجب عليه ، الموجب للقضاء بلا خلاف ولا إشكال ، كما يستفاد من النصوص المتفرقة في الموارد الكثيرة ، مضافاً إلى ما يأتي.
[٢] لعدم وجوب الأداء ، فيجري فيه ما تقدم. نعم لو بلغ في الأثناء ولم يتناول المفطر ، وقلنا بوجوب الصوم عليه ، كان القول بالوجوب في محله ، لتركه الصوم الواجب.
[٣] لأصالة البراءة ، بعد الشك في توجه الخطاب بالأداء اليه ، والأصل البراءة منه.
[٤] لاستصحاب الصبا الى ما بعد الفجر ، فيدخل في موضوع نفي وجوب القضاء.
[٥] ينشأ : من أن أصالة عدم طلوع الفجر الى ما بعد البلوغ يثبت البلوغ قبل الفجر ، فيقتضي وجوب الصوم عليه. ومن أن المستفاد من مجموع الأدلة أن الصوم إنما يجب على البالغ في النهار ، وهذا لازم لما يثبته الأصل من حدوث البلوغ قبل الفجر. ولأجل أن الأصل المثبت ليس بحجة يتعين القول بعدم الوجوب.