( مسألة ٧ ) : لا يجب الفور في القضاء [١] ولا التتابع [٢].
______________________________________________________
الحيض والنفاس ونحوهما. قلت : وجوب القضاء من آثار عدم الصوم الصحيح في أيام الشهر ، لا من آثار نفس وجود السفر مثلا ، فلا بد في إثبات وجوب القضاء من إثبات موضوعه ، إما لعدم الصوم ذاتاً ، أو لعدم كونه صحيحاً. وقد عرفت أنه لا يمكن إثبات عدم الصوم أو عدم صحته باستصحاب بقاء المانع في الصورتين المذكورتين ، بل يرجع في الأولى إلى قاعدة الشك بعد خروج الوقت ، وفي الثانية إلى أصالة الصحة. وليس مفاد الآية الشريفة ونحوها مفاد أدلة الأسباب الشرعية ، كي يترتب ثبوت المسبب على مجرد ثبوت السبب بالأصل.
هذا كله إذا كان الشك في زمان زوال المانع. وأما إذا كان في زمان حدوثه فلا مجال لهذه التوهمات ، لأصالة عدم حدوثه ، كما هو واضح.
[١] كما هو المعروف. ويشهد له صحيحتا الحلبي وابن سنان المتقدمتان في حكم المرتد (١) ، ومصححة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « قال : كن نساء النبي (ص) إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان ، كراهة أن يمنعن رسول الله (ص). فاذا كان شعبان صام وصمن » (٢) مضافاً إلى إطلاقات أدلة القضاء. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن ظاهر أبي الصلاح : من وجوب الفورية.
[٢] إجماعاً ، كما عن الناصريات ، والخلاف ، والمختلف. لإطلاق الأدلة. وخصوص صحيحي الحلبي وابن سنان المتقدمين في المرتد (٣). وفي رواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا (ع) : « لا بأس بتفريق
__________________
(١) لاحظ الروايتين في أوائل هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الصوم المندوب حديث : ٢.
(٣) لاحظ الروايتين في أوائل هذا الفصل.