وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه [١] ، من غير فرق بين ما كان من الله ، أو من فعله على وجه الحرمة [٢] أو على وجه الجواز. وكذا لا يجب على المغمى عليه [٣] ،
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ظاهر ، بل عن الروضة : الإجماع عليه. ويشهد له نصوص الاغماء الآتية.
[٢] كما هو المشهور. وعن الإسكافي : وجوب القضاء إذا كان الجنون بفعله على وجه الحرمة. ودليله غير ظاهر في قبال الأصل. وعموم القضاء لا يشمله.
[٣] على المشهور. للنصوص ، كصحيح أيوب بن نوح : « كتبت الى أبي الحسن (ع) أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب (ع) : لا يقضي الصوم ، ولا يقضي الصلاة » (١) ومثلها مكاتبة علي بن محمد بن سليمان (٢) وصحيحة علي بن مهزيار (٣) وفي مكاتبة القاساني : « لا يقضي الصوم » (٤).
وعن المفيد ، والمرتضى ، والشيخ في الخلاف : أنه يقضي إن لم تسبق منه النية ، وإن سبقت منه لم يقض. وليس لهم دليل ظاهر. نعم عن المختلف : الاستدلال لهم بما دل على قضاء المريض (٥) وبما دل على وجوب قضاء الصلاة (٦) وفيه : أنه لو تمَّ صدق المريض ، وتمت الملازمة
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم ملحق حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم ملحق حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
(٦) راجع أوائل فصل صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح.