والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي [١].
( مسألة ٢٥ ) : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان.
( مسألة ٢٦ ) : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة [٢] ، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها ، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.
( مسألة ٢٧ ) : الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز ، فلا يشترط فيه البلوغ [٣].
______________________________________________________
بناء على تمامية عمومها في حجية البينة ، كما أشرنا إليه في أوائل الكتاب (١).
[١] إذا صح منه الحكم. لكن في كون جامعية المسجد ، أو كونه مسجد الجماعة من موارد حكم الحاكم تأمل ظاهر. إلا أن يكون مورداً للنزاع في الملكية والمسجدية بين المتخاصمين.
[٢] بلا خلاف أجده بيننا ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ـ كما ادعاه في الحدائق ـ كذا في الجواهر. لإطلاق أكثر النصوص. وللتصريح في بعضها : بأن المرأة مثل ذلك. مضافاً إلى قاعدة الاشتراك. ومن ذلك يظهر صحة ما بعده.
[٣] قد أشرنا مكرراً. إلى أن إطلاق أدلة المشروعية يقتضي عدم الفرق بين البالغ وغيره. وحديث : « رفع القلم عن الصبي » (٢) لا يصلح لرفع المشروعية ، بل يختص برفع الإلزام ، جمعاً عرفياً بين دليل الرفع ودليل المرفوع.
__________________
(١) راجع المسألة : ٦ من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح.
(٢) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.