فصل في أحكام صلاة المسافر
مضافاً إلى ما مر في طي المسائل السابقة
قد عرفت أنه يسقط ـ بعد تحقق الشرائط المذكورة ـ من الرباعيات ركعتان [١]. كما أنه تسقط النوافل النهارية [٢] أي نافلة الظهرين. بل ونافلة العشاء ـ وهي الوتيرة ـ أيضاً على الأقوى [٣].
______________________________________________________
فصل في أحكام صلاة المسافر
[١] تقدم في أول صلاة المسافر.
[٢] بلا إشكال. وعن جماعة : الإجماع عليه صريحاً وظاهرا. والنصوص الدالة عليه كثيرة ، منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن الصلاة تطوعاً في السفر. قال (ع) : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » (١) ونحوه غيره.
[٣] كما هو المشهور. وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا. وعن الحلي : الإجماع عليه. ويقتضيه إطلاق بعض النصوص (٢) وعن الشيخ في النهاية جواز فعلها. لخبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) : « إنما صارت العتمة مقصورة ، وليس تترك ركعتاها ، لان الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعاً ، ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع » (٣) وعن الذكرى : « إنه قوي ». وهو في محله
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢ ، ٣ ، ٧.
(٣) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٣.