( مسألة ٣ ) : لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى [١] ،
______________________________________________________
[١] كما عن غير واحد التصريح به ، بل عن الجواهر نفي وجدان الخلاف فيه. لأصالة التمام ، الراجعة إلى عموم ما دل على وجوب التمام على كل مكلف ، المقتصر في الخروج عنه على المسافر ، فان مقتضى الجمع العرفي بين العام والخاص كون موضوع حكم العام عنوان العام المسلوب عنه الخاص ، فإذا أحرز عنوان العام بالوجدان. وسلب الخاص عنه بالأصل ، كفى ذلك في ثبوت موضوع حكم العام تعبداً ، فيثبت نفسه.
نعم قد يشكل ذلك أولا : بمنع كون مقتضى الجمع العرفي ذلك ، بل ليس موضوع حكم العام إلا الأفراد الواقعية الباقية بعد التخصيص وهي مما لا يمكن إثباتها بالأصل. وثانياً : بأنه يتم لو لم يظهر من الأدلة كون موضوع حكم العام عنواناً وجودياً ، والمقام من الثاني ، فإن المصرح به في بعض النصوص كون موضوع التمام الحاضر أو المقيم ، فلاحظ صحيح زرارة المتقدم فيما يقصر من الصلاة (١). وحينئذ فإثبات وجود التمام بأصالة عدم السفر الخاص مبني على صلاحية إثباته عنوان الحاضر ، وهو مبني على القول بالأصل المثبت.
ويندفع الأول : بأنه وإن كان قريباً ، لكن دعوى كون مقتضى الجمع العرفي ذلك أقرب. ويندفع الثاني : بأن ذكر ذلك في النصوص ليس من باب التقييد ، فإنه خلاف ظاهر أكثر النصوص جداً. ويشهد به عدم اختصاص التمام بالمقيم والحاضر قطعاً ، بل يثبت لكثير من أفراد المسافر ككثير السفر ، والعاصي ، والمتمادي به السير من دون قصد له ، والمتردد ، وغيرهم. فليس موضوع وجوب التمام إلا من لم يكن مسافراً سفراً خاصاً ، فيمكن إثباته بأصالة عدم كون المكلف مسافراً ذلك السفر الخاص. والعلم بوجود السفر
__________________
(١) تقدم ذلك في أول هذا الفصل.