ولا بالسواك باليابس [١] ، بل بالرطب أيضاً [٢]. لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة ، وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق. وكذا لا بأس بمص لسان الصبي ، أو الزوجة [٣]
______________________________________________________
النهي في خبر ابن راشد المتقدم وغيره على الكراهة ، كما يأتي.
[١] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر. للأصل والعموم المتقدم. والنصوص المستفيضة الدالة على جوازه مطلقاً ، كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب » (١).
[٢] كما هو المشهور ، وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا أجمع. لما سبق أيضاً. وعن المختلف ، عن ابن أبي عقيل : المنع عنه. ويقتضيه النهي في جملة من النصوص ، مثل صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « ولا يستاك بعود رطب » (٢) ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « ولا يستاك بسواك رطب » (٣) ونحوهما غيرهما. لو لا معارضتها بغيرها ، مما يوجب الحمل على الكراهة ، مثل صحيح الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال (ع) : لا بأس » (٤)
[٣] للأصل. والعموم. ولصحيح ابن جعفر (ع) ، عن أخيه (ع) : « قال سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة ، أو تفعل المرأة ذلك؟ قال (ع) : لا بأس » (٥) ويدل أيضاً على جواز مصها للسانه. ونحوه
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٠.
(٤) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.